كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

الرّابعة (¬1):
فإن كان مائعًا، قال ابنُ حبيب: ينجسُ، وإن أمن أنّ يكون سال منها شيءٌ فيه؛ لأنّ نفس الموت ينجسها (¬2).
وقال مالك في "الموّازية": لا أحبُّ أكلَه (¬3).
وبِقَولِ ابنِ حبيب بقول ابن الماجشون (¬4)، فبتَّ ابنُ حبيب بالمنع.
وقال محمّد بن الموّاز عنه: لا أحبّ، وهذا تَصريحٌ. بالكراهية.
وروى سحنون (¬5) عن ابن نافع: إذا ماتت الفأرة في الزّيت الكثير لا يضرّه، وليس الزّيت كالماء.
وروى أبو زيد (¬6) عن عبد الملك: إذا وقعتِ الفارةُ أو الدّجاجة في البئر أو الزّيت (¬7)، فإن كان ذلك كثيرًا، ولم يتغيِّر لونه ولا طعمه ولا ريحه، أُزِيلَ ذلك منه ولم ينجس، ولو ماتت فيه لنجس وإن كَثُر.
وروي عن مالك أنّه كره الزيت تقع فيه الفأرة وإن كان كثيرا (¬8).
وقال سائر الفقهاء (¬9): الزَّيت والمائع كله خلاف الماء؛ لأنّ الماء يطهِّر فلا يُؤثِّر فيه إِلَّا ما يُغَيِّر. وأمّا المائعات فلا تطهير فينجسها ما يقع من النَّجاسات فيها وإن لم يتغيِّر،
¬__________
(¬1) انظرها في العارضة: 7/ 301 - 302.
(¬2) أورده الباجي في المنتفى: 7/ 292.
(¬3) أورده الباجي في المنتقى: 7/ 292.
(¬4) حكى قوله الباجي في المنتقى: 7/ 292، وانظر البيان والتحصيل: 1/ 199.
(¬5) في كتاب السير، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: 7/ 292.
(¬6) رواه أبو زيد الأندلسي في ثمانيته، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: 7/ 292.
(¬7) وهي ميتة.
(¬8) وهو المشهور من قول مالك وأصحابه، قاله الباجي في المنتقى: 7/ 292.
(¬9) انظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 285.

الصفحة 540