كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
وهو الصّحيح من الرِّوايات.
وفي الأدلة: عوَّل علماؤنا في الماء على "أنَّ الله خَلَقَ الماءَ طَهُورًا فَلَا يُنَجِّسُهُ، إِلَّا مَا غَيَّرَهُ" (¬1).
وعوَّلوا في المائع على قول النّبيّ -عليه السّلام-: "وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ" (¬2) وقد رُوِيَ من طريقِ صحيح، بيانُه في "الكتاب "الكبير".
الخامسة (¬3):
إذا قلنا: إنّه ينجس، فلا يجوز بيعه في المشهور من المذهب (¬4)، وبه قال الشّافعيّ (¬5).
وقال ابنُ وهب وأبو حنيفة (¬6): يجوز بَيعُهُ. ويُبنَى ذلك على أنّه هل يجوز أنّ يُستصبح به؟ وقد اختُلِفَ في ذلك، ورواه مالك في غير المساجد (¬7)، وأباه سواه. والَّذي أراه جواز الاستصباح به، فيكون فيه منفعة يجوز بيعها.
السّادسة (¬8):
هل يجوز تطهيرهُ بالماء؟ ففيه لعلّمائنا قولان، في تفصيلٍ طويلٍ بيانُه في كتب
¬__________
(¬1) الحديث بهذا اللّفظ، قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 3 (3) "لم أجده هكذا"، وفي الدارقطي: 1/ 29 من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيَّب، قال: "أنزل الله الماء طهورْا لا ينجسه شيءٍ "، وأمّا الاستثناء، فرواه الدارقطني أيضًا: 1/ 28 من حديث ثوبان بلفظ: "الماء طهور لا ينجسه شيءٍ، إِلَّا ما غلب على ريحه أو طعمه" قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 3 (3) "وفيه رشدين سعد وهو متروك، وقال ابن يونس: كان رجلًا صالحًا لا شك في فضله، أدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث".
(¬2) لم نجده بهذا اللّفظ، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 3: 4/ "وأمّا قوله: فأريقوه، فذكر الخطابي أنّها جاءت في بعض الأخبار، ولم يسندها، وأصله في صحيح البخاريّ (235) ولفظه - صلّى الله عليه وسلم -: "خذوها وما حولها".
(¬3) انظرها في العارضة: 7/ 302.
(¬4) قال ابن حبيب:"وعلى ذلك أصحاب مالك" قاله الباجي في المنتقى: 7/ 293، وانظر البيان والتحصيل: 1/ 268، 3/ 298.
(¬5) انظر الحاوي: 15/ 160.
(¬6) انظر مختصر الطحاوي: 299، والمبسوط: 1/ 95.
(¬7) ذكره الباجي في المنتقى: 7/ 293، وانظر قول مالك في جواز الانتفاع بالزيت تقع فيه الفأرة في العتبية: 1/ 170، 339.
(¬8) انظرها في العارضة: 7/ 302.
الصفحة 541
632