كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
المعاني والفوائد:
الفائدةُ الأولى (¬1):
نَهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عن قتل الحيّات في البيوت حُكمَ مختصٌّ بحيات البيوت دونَ غيرِها؛ لأنّه قد قال مالك: لا تُنْذرُ في الصَّحارَى ولا تُنْذرُ إِلَّا في البيوت (¬2).
وقال علماؤنا (¬3): وحُكمُ حيّاتِ الجُدُر وحُكمُ حيّاتِ البيوتِ واحدٌ.
وقال مالك: أَحَبُّ إليَّ أنّ يؤخذ بذلك في حيّات بيوت المدينة وغيرها.
الثّانية (¬4):
قوله: "فآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ" (¬5) جاء في الحديث: "آذِنُوهُ ثَلاثًا" (¬6) فظن بعضُهُم أنّها ثلاث مرَّات. وقد صرَّحَ في الحديث الصّحيح أنّها "ثلاثة أيامًا" وهو قاطعٌ.
الثّالثة (¬7):
قال علماؤنا: ليس في الإذن تحذير، أمّا أنّه اقتداء بعضهم من حديث أبي ليلى الّذي ذكره أبو عيسى (¬8)؛ وهو أنّ يقول لها: "أُذَكِّرُكِ بعهد نُوحٍ وسليمانَ إِلَّا ما انصرفتِ عنَّا" وذلك جائزٌ من القول، وفيه مسألة من العلم، وهي أنّ الجِنَّ مكلَّفون، مأمورون منهيون، بمِثلِ ما كُلِّفَ به بنو آدم.
¬__________
(¬1) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: 7/ 300.
(¬2) أورده ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة 162.
(¬3) المقصورد هو الإمام الباجي.
(¬4) انظرها في العارضة: 6/ 281.
(¬5) جزء من حديث طويل في الموطَّأ (2798) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مُصعب (2056).
(¬6) وهو رواية سُوَيد بن سعيد (747 - 749).
(¬7) انظرها في العارضة: 6/ 281.
(¬8) في جامعه (1485) وقال:" هذا حديث حسن غريب لا نعرفُه من حديث ثابت البُنانىِّ إِلَّا من هذا الوجه من حديث أبي ليلي". والحديث أخرجه أبو داود (5218)، والنسائي في عمل اليوم واللّيلة (969).
الصفحة 553
632