كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

وقال محمَّد (¬1): إِلَّا الإبهامان فإنّ فيهما أَنْمُلَتَينِ، فإذا قطعهما ففيهما عثسر من الإبِل، وفي كلّ واحدة خَمسٌ؛ لأنّهما إذا ذهبتا ذهبتِ المنفعةُ.
قال (¬2): وإبهامُ الرَّجْلِ مثلها.
قال (¬3): وما سمعتُ فيه شيئًا، وهو رَأيٌ.
وقال ابن سحنون: ورَوَى ابن كنانة عن مالك: في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلّ أَنْمُلَة ثُلُث دِية الأصابع، وإليه رجع مالك وأخذ أصحابه بقوله الأوّل.
ووجه القول الأوّل: ما احتجّ به أشهب؛ قال: لو لزم في بقيّة الإبهام الّذي في الكَفِّ دِيَة، للزم في سائر الأصابع أنّ يكرن لها في مثل ذلك دِيَة أَنمُلَة رابعة، وهذا خلاف الأُمَّة.
ووجه الثّاني: أنّها أُصْبُع، فكانت أنامِلُها ثلاثًا. أصلُ ذلك سائر الأصابع.

باب جامعُ عقلِ الأسنانِ
الفقه في مسألتين:
المسألة الأولى (¬4):
قَضَى عمر - رضي الله عنه - في الأضراس ببعيرٍ بعيرٍ، وقَضَى معاوية بخمسة (¬5).
¬__________
(¬1) عن مالك، كما في المنتقى.
(¬2) القائل محمَّد بن الموّاز.
(¬3) أي ابن الموّاز.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 93.
(¬5) أي بخمسة أبعرة، والأثر أخرجه مالك في الموطَّأ (2311) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو
مصعب (2282)، والشّافعيّ في الأم: 7/ 234 (ط. النجار).

الصفحة 56