كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

الآية ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - بايعهنّ بالقول ولم يباشرهن بيده الكريمة (¬1)؛ لأنّه نهى عن المباشرة لغير ذي محرم.
والقول الثاني: أنّه - صلى الله عليه وسلم - بايعهُنَّ بيده الكريمة على ثوبٍ (¬2)، فإن صحّ هذا فالمصافحةُ في البيعةِ شرطٌ.
والقول الثّالث: أنه أمر امرأة أن تُبايع النّساءَ بيدها عنه، وهذا جائزٌ؛ لأن النّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - بايع عثمان وهو غائبٌ، وقال: يدي عن يد عثمان (¬3).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا قَوْلِي لمئةِ امْرَأَةِ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" (¬4).

ما يُكْرَهُ من الكلام
وفي هذا الباب أحاديث ثلاث:
الحديث الأوّل (¬5):
حديثُ ابن عمر؛ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قال لأَخِيهِ: كافرٌ، فقد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا".
¬__________
(¬1) وهو الذي ثبت في صحح البخاريّ (7214) عن عائشة.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق (9832)، وابن عبد البر في التمهيد: 12/ 243.
(¬3) أخرجه البخاري (3699) بلفظ: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى: "هذه يدُ عثمانَ" فضرب بها على يده، فقال: "هذه لعثمانَ".
(¬4) أخرجه مالك في الموطّأ (2812) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (897)، ومحمد بن الحسن (942)، والقعنبي، وسعيد بن أبي مريم عند الجوهري (235)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 6/ 357.
(¬5) في الموطّأ (2814) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2069)، وسُوَيْد (760)، ومحمد ابن الحسن (919)، والقعنبي عند الجوهري (484)، والطبّاع عند أحمد: 2/ 113، وابن أبي أويس عند البخاري (6104)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (2637)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (856)، وابن عفير عند ابن عبد البر في التمهيد: 17/ 13، والتنيسي عند ابن عبد البر أيضًا في التمهيد: 17/ 14.

الصفحة 569