كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

ورأى ابن المسيَّب بعيرين بعيرين (¬1). واستحبَّ ذلك عمر بن عبد العزيز لِمَا فيه من موافقة عقل جميعها للدِّيَة الكاملة؛ لأنّها تزيد على قضاء معاوية وتنقصُ في قضاء عمر.
قال ابن مُزَين: وسألتُه عن ذلك؛ فقال: تفسيرُ ذلك: أنّ عمر كان يجعلُ في الأضراسِ منها بعيرًا بعيرًا وهي عشرون، ويجعلُ في الأسنانِ خمسة، *والأسنان اثنا عشر، أربع ثنايا وأربع رباعيات، وأربع أنياب، فدية جميع ذلك ثمانون بعيرًا، فنقصت عن دية النفس عشرون بعيرًا.
قال (¬2): وكان معاوية بن أبي سفيان يجعل في الأضراس* خمسة خمسة، فذلك ستّون تمام المئة دية كاملة. وما قاله معاوية مرويّ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وسيأتي بعد ذلك، وهو قول (¬3) أبي حنيفة (¬4)، والشّافعيّ (¬5).
وعند ابنِ مُزَيْن: الأضراسُ ستّة عشر، ويزيد فيها الضّواحك أربعة، وهي الّتي تلي الأنياب.
المسألة الثّانية (¬6):
قولُه (¬7): "إِنِ اسْوَدَّت فَفِيهَا العَقْلُ، ثُمَّ إنَّ طَرِحَت فَفِيهَا العَقْلُ أَيضًا" يريدُ:
¬__________
(¬1) جاء في الموطَّأ (2511) رواية يحيى: "قال سعيد بن المسيِّب: فالدِّيةُ تنقُصُ في قضاء عمر بن الخطّاب وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلتُ في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدِّيةُ سواء، وكلُّ مجتهدٍ مأجورٌ".
(¬2) أي ابن مُزَيَّن.
(¬3) الّذي في المنتقى: "وهو قول مالك وأبي حنيفة".
(¬4) انظز مختصر الطحاوي: 241.
(¬5) في الأم: 12/ 466 (ط. قتيبة).
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 93.
(¬7) أي قول سعيد بن المسيِّب في الموطَّأ (2512) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2286)، ومحمد بن الحسن (669).

الصفحة 57