فيقام صحيحًا ومَعِيبًا، فيغرم ما نقص (¬1).
المسألة الثّانية (¬2):
قولُه (¬3): "كانَ (¬4) يَقضِي أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ من ثَمَنِهِ" يحتمل أنّ يريد غير هذه الشِّجَاج الأربع فهي الّتي لا تكاد تبرأ في الغالب (¬5).
وقوله (¬6): "جُرْحُها بِجُرْحِهِ" هو مذهب مالك، والشّافعيّ (¬7).
وقال أبو حنيفة (¬8): لا قِصاصَ بينهما في الأطراف.
ودليلُنا: قولُه تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ} (¬9) وهذا عامٌّ في كلِّ ذَكَرٍ وَأُنثى، وإن كانت هذه الآية وردت في التّوراة، فإنّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا، إذا ورد في القرآن أو في حديثٍ صحيحٍ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - حتّى يُنْسَخ.
ومن جهة المعنى: أنّ كلَّ شخصين جرى بينهما القِصَاص في النّفس، فإنّه يجري بينهما في الأطراف كالحُرِّيْن.
المسألة الثّالثة (¬10):
قوله (¬11): "خُيِّرَ سَيِّدُهُ، فَإِنْ شاءَ قَتَلَ" يريد العبد القاتل.
"وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ العَقلَ" (¬12) يريد إنَّ شاء عَفا عن القتل، فيكون سيِّدُ القاتل مُخَيَّرًا
¬__________
(¬1) أي ما نقص من قيمته صحيحًا. وانظر قول عيسى في تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة 266.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 95 - 96.
(¬3) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2517) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2289).
(¬4) أي مروان بن الحكم.
(¬5) إِلَّا على نقص من القيمة، وربما كان ما ينقص من القيمة بها أكثر من قَدْرٍ أرشها.
(¬6) أي قول مالك في الموطَّأ (2520) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2292).
(¬7) في الأم: 12/ 180 (ط. قتيبة)، وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 4/ 336.
(¬8) انظر كتاب الأصل: 4/ 490، ومختصر اختلاف العلماء: 15/ 160 - 161.
(¬9) المائدة: 45.
(¬10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 96.
(¬11) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2520) رواية يحيي.
(¬12) قاله مالك في المصدر السابق.