كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

المسألة الثّالثة (¬1):
فإذا ثبت ما قلناه أنّها أقلّ من دِيَة المسلمِ، فهي على النّصف منها. وقال الشّافعيُّ (¬2): على الثُّلث.
ودليلنا: أنّ هذا نقصٌ يمنعُ المساواة في الدِّية، فلم يقصرها على الثُّلث كنقص الأُنوثة.
المسألة الرّابعة (¬3):
قوله (¬4): "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ"، يريدُ أنّ يقتلَهُ وهو مسلمٌ، وأمّا إذا قَتَلَهُ وهو كافرٌ ثمّ أسلم، فإنّه يقتصّ منه، وبه قال الشّافعيّ (¬5).
وقال أبو حنيفة (¬6): يُقتل المسلمُ بالذِّمّيّ.
ودليلنا: قولُه (¬7): "لَا يُقتَلُ المُسلِمُ بِالْكافِرِ".
ومن جهة المعنى: أنّه ناقصٌ بالكُفْر، فلم يجب له القَوَد على المؤمّن كالمستأمن.
المسألة الخامسة (¬8):
ويُقتَلُ الكافرُ، بالمسلمِ، هذا لا خلافَ فيه.
وأمّا القِصاصُ في الأطرافِ، فقال مالكٌ في "الموّازية" و"المجموعة": لا قِصاص بيهما، ورُوِيَ عنه أنّه تَوَقَّف في ذلك.
وقال ابنُ نافع في "الموّازية": يُخَيَّرُ المسلمُ فإن شاء اسْتَفَادَ وإن شاء أخذَ العقل.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 97.
(¬2) في الأم: 12/ 376 (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: 12/ 308.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 97.
(¬4) أي قول مالك في الموطَّأ (2523) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2297).
(¬5) انظر الحاوي الكبير: 12/ 11.
(¬6) انظر كتاب الأصل: 4/ 488، ومخصر اختلاف العلماء: 5/ 157.
(¬7) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في الحديث الّذي أخرجه التّرمذيّ (1413) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 97.

الصفحة 63