وقال عبدُ الوهّاب (¬1): والصّواب أنّ له عليه القِصَاص.
والدّليل على صحّته: أنّ كلَّ من يُقادُ به في النّفس فإنّه يقادُ في الجُرح، كالذَّكَر والأُنثى.
فهذا قلنا: لا يُقتَلُ المسلمُ بالكافر، فإنّه يُجْلَد مئةَ ويُسْجَن سنةً *وتجب به الدِّية.
وعلى مَنْ الدِّية؟ ففي "المدوّنة" (¬2) قال أشهب*: الدِّية على عاقلته.
وقال ابنُ القاسم وابنُ عبد الحَكَم وعبد الملك وأَصْبَغ: هي في ماله.
ووجه قول أشهب: ما احتجّ به من أنّه عَمْدَ لا قَوَدَ فيه، فكانت دِيَتُه على العاقلة كدِيَة الجائفة.
ووجه القول الثّاني: أنّه عَمَد منع القِصاصَ منه نقصُ الحرمة كقتل العبد.
المسألة السّادسة (¬3):
فهذا ثبت ذلك، فإنّ القِصاص يجري بين اليهود والنّصارى.
قال عبد الوهّاب (¬4): والكُفَّارُ في ذلك ملة واحدة تتكافأ دماؤهم.
وقال ابن زِياد عن مالك في "المجموعة": يُقتَلُ اليهوديُّ بالمجوسيِّ، وهذا على ما قال؛ لأنّ نقص دِيَته عن دِيَة اليهوديّ لا يمنع أنّ يقتل فيه اليهوديّ، كما يُقتَل. الرَّجُل بالمرأة وإن كانت دِيَتها نصف دِيَته.
¬__________
(¬1) في المعونة: 3/ 1337 بنحوه.
(¬2) الّذي في المدوّنة: 16/ 427 (ط. صادر): "قال مالك: إذا قتل رجل من المسلمين رجلًا [من] أهل الذِّمَّة خطأ كانت الدية على عاقلته".
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 97.
(¬4) في التلقين: 138 بنحوه، وانظر المعونة: 2/ 1301.