كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

فرع (¬1):
وإذا تحاكم إلينا نصرانيّان في قتل، فقال القاتل: ليس في ديننا قصاص، ففي "العُتْبِيّة" (¬2) عن ابن القاسم: لا يقتل.
وقيل: إنَّ شهد عليه ذو عدلٍ سلّم إليه (¬3) المقتول بقتله، إنَّ شاء فعل وإن شاء عفا عنه.
وقال علماؤنا (¬4): إنَّ عفا عنه ضَرَبَهُ الإمام مدّة وسجنه سنة.
ووجهه (¬5): أنّ أحكامهم بينهم موقوفة على مقتضى شرعهم.
ووجه الثّاني: أنّ هذا من التّظالم فيحكم بينهم بحكم الإسلام.
المسألة السّابعة (¬6):
قولُه (¬7): "وَدِيَةُ الْمَجُوسِيَّ ثَمانِي مِئَةِ دِرْهَمٍ" هو قول مالك (¬8).
وقال أبو حنيفة (¬9): مثل دية المسلم، وقد تقدّم مذهبه في أوّل الباب.
وقد استدلّ عبد الوهّاب (¬10) في ذلك؛ بِأنّه إجماع الصّحابة حَكَمَ به عمر فلم ينكروه عليه فصار إجماعًا، وكان يكتب بذلك إلى عمّاله.
ومن جهة المعنى: أنّ كلِّ جنسٍ لا تُؤكل ذبيحته؛ فإنّه لا يساوي المسلم في الدِّيَة كالوَثَنِيّ والمرتدّ. ودية المرأة منهم مثل نصف دِيَة الرَّجُل، وكذلك سائر المِلَلِ.
¬__________
(¬1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 97.
(¬2) 15/ 501 في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم، من كتاب سلف دينارًا.
(¬3) أي إلى ولي المقتول.
(¬4) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬5) أي وجه القول الأوّل الوارد في العُتبية.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 98.
(¬7) أي قول سليمان بن يَسَار في الموطَّأ (2324) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2295).
(¬8) في المدوّنة: 4/ 479 في ما جاء في ديات أهل الكتاب.
(¬9) انظر كتاب الأصل: 4/ 459، ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 155.
(¬10) في المعونة: 3/ 1337.

الصفحة 65