عنده، ولرجع في ذلك إلى القيمة.
ووجه الثّاني: أنّ العاقلة مبنيةٌ على المعاونة، وقد يُضافُ إلى القبيل من ليس منه مع تباعدهم، فبأن يُضَافَ إلى أهل الحضَر من أهل البَدْوِ من هو من عصابة الجاني أَوْلَى.
قال (¬1): ويؤدِّي الجاني مع العاقلة (¬2)، قاله مالك في "المجموعة".
وأنا النّساء والصّبيان، فلا مَدْخَلَ لهم فيها (¬3)، قاله (¬4) في "المجموعة" أيضًا.
الفصل الثّاني (¬5) في صفة العَمْدِ
قال ابنُ وهب عن مالك في "المجموعة": العَمْدُ أنّ يعمد إلى القتل فيما يرى النَّاس.
وقال في "الموّازية": أو للضّرب الّذي فيه الهلاك فيما يرى النَّاس.
وقال في "الكتابين": والمجتمعُ عليه عندنا؛ أنّ من عَمَدَ إلى ضربِ رَجُلٍ بعَصًا أو بحَجَرٍ أو غيره فمات من ذلك، فهو عند ابن القاسم على وجه العَمْدِ.
قال مالك - رضي الله عنه -: والعمَدُ كلّ ما يضرب به الرَّجُل من ضربةٍ أو ؤكزَةٍ أو لَطمَةٍ، ولو قال: لم أُرِد الضَّربَ، لم يُصَدَّق. وكلّ ما عَمَدَ بِهِ إلى اللّعب من رمية أو غيرها، فهذا لا قَوَدَ فيه، ولا يُتَّهَم بما يُتَّهَم به المُتَغَاضِب لظهور الملاعبة منهما.
¬__________
(¬1) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى: 7/ 99.
(¬2) وذلك لأنّ العاقلة إنّما تؤدَّي على سبيل المواساة والعون له، فيجب أنّ يكون عليه بعض ذلك.
(¬3) وذلك لأنّ النِّساء لَسْنَ من أهل التعصيب والنّصرة، وأمّا الصّبيُّ والمجنون فغير مُكَلَّفين، فلا مدخلَ لواحد منهما.
(¬4) أي قاله الإمام مالك.
(¬5) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 7/ 100 - 101.