كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

ووجه إثباته: ما رُوِي عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، وَفِيهِ مِئَة مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً" (¬1) فهذا يثبت شبه العمد. وهذا الحديث غير ثابت، رواه عليّ بن زيد بن جدعان -وهو ضعيفٌ-، عن القاسم بن رَبِيعة، عن ابن عمر، والقاسم لم يلق ابن عمر (¬2).
قال عبد الوهّاب (¬3): وشبهُ العَمْدِ أنّ يقصد إلى الضّرب، وشبهُ الخطأ أنَّه يضربه بما لا يقتل غالبًا.

الفصل الثّالث (¬4)
قولُه (¬5): "وَمِمَّا يُعرَفُ بهِ أَنّ العاقِلَةَ لَا تُؤَدَّي دِيَةَ عَمْدٍ، قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} الآية (¬6) ".
قيل في تفسير الآية: يريد أنّ من أُعْطِيَ من أخيه شيءٌ من العَقْلِ فَلْيَتبَعْهُ (¬7)، يريد: أنّ الدِّيَة على هذا التّأويل لا تجبُ على قاتل العَمْدِ، فتتحمّلها عنه عاقلته، وإنّما تكون ببذله الدِّية ليحقن به دمه.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4549 م)، والنسائي في المجتبى (7499)، والكبرى (7002)، وابن ماجه (2628)، والبيهقي: 8/ 44.
(¬2) قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: "وهو حديث لا يصحّ، لضعف علي بن زيد" عن نصب الراية: 4/ 331.
(¬3) انظر التلقين: 139، والمعونة: 2/ 1307 - 1308.
(¬4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 7/ 103.
(¬5) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2531) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2304).
(¬6) البقرة: 178.
(¬7) هذا هو تفسير الإمام مالك في الموطَّأ.

الصفحة 70