كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

فعلى عاقلة كلِّ واحدٍ ديَة الآخر وقيمة فرسه في ماله (¬1).
المسألة الرّابعة (¬2):
ولو دفعَ رجلٌ رجلًا فوقع على آخرَ فقتلَه، فعلى الدّافع العقل. ولو دَفَعَهُ (¬3) فوقعت يده تحت ساطور الجزّار فقطع أصابعه، ففي "الموّازية" عقل ذلك على طَارِحِهِ. وقيل: على عاقلة الجزّار، ويرجع به على عاقلة الدّافع.
فرع (¬4):
ومن سقط ابنه من يده فمات، لم يلزمه شيءٌ. ولو سقط شيءٌ من يده على ابنه أو ابن غيره فمات، فقال أشهب: الدِّيَة على عاقلته، وإن كان الأَرْش أقلّ من الثُّلُث ففي ماله.
ووجهه: أنّ سقوطه من يده ليس عليه فيه شيءٌ؛ لأنّه لم يمت من فعله (¬5).
وأنا إذا سقط شيءٌ من يَدِه على إنسان فقتله، *فإنّ الهالك إنّما هلك بحركة السّاقط عليه، وذلك من سبب الّذي كان بيده.
ومن طلب غريفًا، فلما أخذه خشي الموت على نفسه* فتركه فمات، فَرَوَى أبو زيد عن ابن القاسم في "الموّازية" و"العُتْبيّة" (¬6): لا شيءٍ عليه.
المسألة الخامسة (¬7):
قوله (¬8): "في الصَّبِيِّ يَأمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ في الْبِئرِ" وهذا على ما قال، وذلك أنَّه إذا
¬__________
(¬1) قاله ابن القاسم وأشهب، نصَّ على ذلك الباجي.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 112.
(¬3) إذاكان مارًّا بقرب جزَّار يقطع اللَّحم.
(¬4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 112.
(¬5) لأنّ السّاقط إنّما هلك بحركته، وهي الحركة الّتي سقط بها.
(¬6) 16/ 75 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الديات.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 112.
(¬8) أي قول مالك في الموطَّأ (2545) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2344).

الصفحة 75