كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

توفية (¬1):
قال الإمام: وقتلُ الغِيلَةِ يُورِدُونَه (¬2) على وجهين:
أحدهما: القتل على وجهِ الخديعةِ.
الثّاني: على وجه القصد الّذي لا يجوز عليه الخطأ.
فأمّا الأوّل ففي "العُتْبيّة" (¬3) و"الموَّازية" منصوصٌ عليه: وقتلُ الغِيلَةِ من المحاربة، وذلك أنّ يغتال رجلًا أوَ صبيًّا فيخدعه حتّى يدخله في موضع فيأخذ ما معه، فهو كالحرابة، فهذا بَيِّنٌ في أحدِ الوجهين، واللهُ أعلمُ.
حدِيثٌ (¬4): روى مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن سَعدِ بنُ زُرارَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَن حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قَتَلَتْ جارِيَةً سَحَرَتها، وَقَد كَانَت دَبَّرَتها، فَأَمَرَتْ بِها حَفْصَة فَقُتِلَت.
الإسناد:
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب كثيرة لا بأس بها.
ورَوَى (¬5) نافع، عن ابنِ عمرَ؛ أنّ جاريةً لحَفْصَة سحرتها، فوجدوا سحرها واعترفت، فأمرت عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب بقتلها فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره، فأتاه ابن عمر فقال: إنّها سحرتها واعترفت (¬6).
قال علماؤنا (¬7): إنّما أنكر عثمان ذلك لمَّا فعلته دون السّلطان، فإنّ السّاحر وإن
¬__________
(¬1) هذه التوفية مقتبسة من المنتقى: 7/ 116.
(¬2) المقصود هو المالكية، إذ صرَّح بهم الباجي فقال: "أصحابنا يوردونه".
(¬3) 16/ 373 في سماع ابن القاسم من مالك بن أنس، من كتاب سعد في الطّلاق.
(¬4) هو في الموطَّأ (2553) رواية يحيى، ورواه عن مالك: سويد (302).
(¬5) هاتان الفقرتان مقتبستان من المنتقى: 7/ 117.
(¬6) تتمّة الحديث: "فسكت عثمان" أخرجه عبد الرزّاق (18747)، وابن أبي شيبة (27612).
(¬7) المقصود هو الإمام الباجي.

الصفحة 79