كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

الإسناد:
قال الإمام: هكذا رواه أصحابُ مالكٍ، عن أبي لَيلَى، عن سَهْل؛ أنّه أَخبَرَهُ رجالَ من كبَراء قَوْمِهِ، وهو الصّحيح (¬1).
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬2):
في هذا الحديث من الفقه: أنّ المقتولَ إذا قُتِلَ وطُرِحَ على باب قومٍ لم يُؤخَذوا به، وإنّما تعلّقتْ تُهْمَةُ القتلِ في هذه القصّة على اليهود من أجل عداوتهم للمسلمين.
السمألة الثّانية (¬3):
قال الإمام: والقَتْلُ يَثبُتُ بثلاثةِ أشياءَ عند مالكٍ:
أحدُها: البيّنةُ العادلةُ.
الثّاني: الإقرارُ، لقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} (¬4).
الثالثُ: القَسَامَةُ، فعنده أنّه يستوجِبُ بها الدَّمُ، وقال جمهورُ الفقهاء: إنّما تُستَحَقُّ بها الدِّيَةُ، لقولِه في الحديثِ الصَّحيحِ: "تَحْلِفُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُم يُدْفَعُ إليكُمْ
¬__________
= أبي ليلى، عن سهل؛ أنّه أخبره هو ورجالٌ من كبراء قومه" رواه عن مالك: أبو مصعب (2352)، وابن القاسم (525)، والشّافعيّ في سننه: 420، وابن أبي أويس، والتنيسي، عند البخاريّ (7192). وانظر التمهيد: 24/ 151، والاستذكار: 25/ 299.
(¬1) لا ندري كيف صَحَّحَ المؤلِّف هذه الرِّواية" مع أنّ الرِّواية الثّانية فيها التصريح بالسماع الّذي يدلُّ على اتصال السَّنَد.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة 270.
(¬3) انظرها في القبس: 3/ 979.
(¬4) القيامة: 14.

الصفحة 8