في اليهوديِّ يتنبَّأ: إنَّ كان مُعْلِنًا به استُتِيبَ إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قُتِلَ.
فرع (¬1):
وأمّا من لم يباشر عمله (¬2) وإنَّما ذهب إلى من يعمله له، ففي "الموّازية": أنَّه يُؤَدَّبُ أدَبًا شديدًا.
ووجهه: أنّه لم يكفر، فلذلك لم يقتل، ولكنّه يستحقّ العقوبة لأنّه آثر الكُفْرَ.
باب ما يجب في العَمْدِ
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قال الإمامُ: ذكر مالك - رحمه الله - في هذا الباب مسائل القَوَدِ، وذلك: أنّ يَضْربَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ عَمْدًا، فَيَمُوتُ، فَفِيهِ الْقِصاصُ، (¬4) ولَقَبُ هذه المسألة "القَتْلُ بالمُثَقَّلَ" وهي مسألةٌ ضعيفةٌ عند أبي حنيفة (¬5)؛ لأنّه تعلَّقَ فيها علماءُ العراقِ بالحديث المشهور: "أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَصا والسَّوْطِ مِئةً مِنَ الإِبِلِ" الحديث المذكور (¬6). فإذا رَمَاهُ بخشَبَةٍ، فإنّها جملةٌ مجموعةٌ من أجزاءٍ، لو انفرَدَ كلُّ
¬__________
(¬1) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: 7/ 118.
(¬2) أي عمل السِّحر.
(¬3) انظرها في القبس: 3/ 1001. وقد نقلها من المسالك العثماني في الممهّد: الورقة 313.
(¬4) قاله مالك في الموطَّأ (2556) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2322).
(¬5) انظر الجامع الصغير: 294، والهداية شرح البداية: 2/ 134.
(¬6) سبق تخريجه.