وعنه في مِثقَلِ الحديد روايتان، وبه قال الشّافعيّ (¬1) والنَّخعي، والحسن.
ودليلنا: "أنّ يهوديًّا رَضَخَ رأسَ جاريةٍ من الأنصار بِسَبَب أَوْضاحٍ (¬2) لَها، فَأُتِيَ بِهَا النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَها: مَنْ بِكِ، أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت أنّ لَا. فَقَالَ: أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت: أَن لَا. فَقالَ: أَفُلَانٌ -يعني اليَهُودِيّ؟ فأَشَارَت بِرَأسِهَا -أَيّ نَعَمْ- فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلم - فَأَقَرَّ، فأَمَرَ بِهِ النّبيُّ -عليه السّلام- فَرُضِخَ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ" خَرَّجَهُ البخاريُّ (¬3) والأَيِمَّة (¬4).
المسألة الثّالثة (¬5):
فهذا ثبت ذلك، فكلُّ ما تعمّدَ به القتل من ضربةٍ أو وَكزَةٍ أو غيرهما فقد قال مالك: ذلك عَمدٌ. قال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز في ذلك، فقد يقصد إلى القتل بغير الحديد.
فرع (¬6):
ومن طرح رَجُلًا في بئرٍ على وجهِ العداوةِ، فعليه القِصَاص (¬7).
المسألة الرّابعة (¬8):
القِصَاصُ يكون بمِثْلِ ما قتل به، ومن أَلْقَى رَجُلًا في النَّارِ فمات، أُلقِيَ هو في النَّارِ، وبأَيِّ شيءٍ قَتَلَ قُتِلَ به وبمثله، هذا هو المشهور من المذهب، وهو ظاهر الحديث.
¬__________
(¬1) انظر الحاوي الكبير: 12/ 37، 139.
(¬2) أي خلاخل.
(¬3) الحديث (5295) من حديث أنس بن مالك.
(¬4) كالإمام مسلم (1672) وغيره.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 118. ونقلها العثماني في الممهّد: الورقة 313.
(¬6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 119. ونقله العثماني في الممهّد: الورقة 313.
(¬7) صيغة هذا الفرع كما ورد في المنتقى: "ومن طرح رجُلًا لا يُحْسِنُ العوم في نَهْر على وجه العداوة والقتل، فقد روى ابن القاسم عن مالك في الموّازية: يقتل به. وقال ابن الموّاز فيمن أشار على رجل بالسّيف فكرّر ذلك عليه وهو يفرُّ منه، فطلبه حتّى مات: عليه القصاص".
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 119 مع بعض التصرف.