كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

بِرُمَّتِيه" (¬1) وبيَّنَهُ قوله (¬2): "فَتَحْلِفُونَ وَتستَحِقُّونَ دَمَ صاحِبِكُمْ؟ ".
المسألة الثّالثة (¬3):
قوله (¬4): "قُتِل وَطرِحَ في فقِير" قال مالك (¬5): الفقيرُ: البئرُ. وقيل: العينُ.
فقال النَّبيُّ عليه السّلام: "تَحْلِفُونَ؟ ".
قال الإمامُ: والقَسامَةُ متَّفَقٌ عليها من الجاهليّة والإِسلام، روى مسلمٌ في ""صحيحه" (¬6) قال: "كانتِ القَسَامةُ في الجاهليّة فأقرَّها الإِسلامُ".
وهي مخصوصة من قواعد الدِّين، وأنّها تثبتُ باللَّوثِ كما تَثبُتُ بالبَيِّنَةِ.
واختُلِفَ في اللَّوثِ اختلافًا كثيرًا، فمشهورُ المذهبِ (¬7) أنّه الشّاهدُ العدلُ.
وقال الشّافعيُّ (¬8) وأبو حنيفةَ (¬9): هو قتيلُ المَحَلَّةِ، وفيه وُردتِ النّازلةُ، زادَ مالك (¬10): "وَقولُ المَقْتُولِ: دَمِي عِندَ فُلَانٍ" وزادَ لها مالك مَحِلاًّ آخرَ، فقال: إنَّ المجروحَ إذا عاشَ بعد ما يُجْرَحُ، وأكلَ وشرِبَ، ثمّ طرأ عليه الموتُ، لم يَجِبِ القَوَدُ لأوليائه حتّى يَحْلِفُوا أنّه ماتَ من ذلك الجُرْحِ.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1669) من حديث سهل بن أبي حَثْمَة ورافع بن خدِيج، بلفظ: "يَقْسِمُ خمسونَ منكم على رَجُلٍ منهم فَيُدْفَعُ برُمَّتِهِ".
(¬2) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (2574) رواية يحيى.
(¬3) انظر بعضها في القبس: 3/ 979 - 980.
(¬4) في حديث الموطَّأ (2573) رواية يحيى.
(¬5) في المصدر السابق.
(¬6) الحديث (1670) عن رجل من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -.
(¬7) انظر المعونة: 3/ 1348.
(¬8) في الأم: 12/ 318 (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: 13/ 4 وما بعدها، والإشراف لابن المنذر: 2/ 229.
(¬9) انظر المبسوط: 26/ 108.
(¬10) في الموطَّأ (2575) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2355).

الصفحة 9