كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

ودليلنا: أنّ القتلَ أحد بدَلَي النَّفس، فلم يَثبُتْ للعبدِ على سيّده كالدِّيَة.
ولا يُقْتَل بعَبْد غَيرِهِ، وبه قال الشّافعيّ (¬1).
وقال أبو حنيفة (¬2): يُقتَلُ به.
ودليلُنا: إجماعُ الصّحابةِ؛ لأنّه مرويٌّ عن أبي بكر، وعمر، وعليّ، وابن عبّاس، وابن الزّبَير، وزَيد بن ثابِت، ولا مخالفَ لهم. والمسألةُ طبوليّة في "مسائل الخلاف".
المسألة الرّابعة (¬3):
قولُهُ (¬4): "والقِصاصُ يَكُونُ بَينَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ" يريد: أنّ الرَّجل يُقْتَل بالمرأة، والمرأةُ بالرَّجلِ، وعليه الجمهور، إِلَّا ما روي عن الحسن (¬5)؛ أنَّه قال: لا يُقتَلُ الرَّجلُ بالمرأةِ.
ودليلنا: قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (¬6)، ثمّ قال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية (¬7)، وقال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (¬8) فالظّاهر أنّه راجعٌ إلى جميع ما تقدّم ممّا ذكر أنّ الله أنزله.
ومن جهة القياس: أنّهما شخصان متكافئان في حدِّ القذفِ، فوجب أنّ يتكافئان في القِصَاص كالرَّجُلَيْن.
المسألة الخامسة (¬9):
قولُهُ (¬10): "وَجُرحُهَا بِجُرْحِهِ" يريد: أنّ القِصَاص يجري بينهما في الأطراف،
¬__________
(¬1) انظر الحاوي الكبير: 12/ 17.
(¬2) انظر المبسوط: 26/ 130.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 121.
(¬4) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2560) رواية يحيى.
(¬5) الّذي عند ابن أبي شيبة (27484) عن الحسن قال: "لا يقتل الذَّكرُ بالأنثى حتّى يؤدّوا نصف الدية إلى أهله".
(¬6) المائدة: 45.
(¬7) المائدة: 45.
(¬8) المائدة: 48.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 121.
(¬10) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2560) رواية يحيى.

الصفحة 91