وهو قوله (¬1)، وقولُ جمهور العلماء لمُطلَقِ قولِهِ تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ} الآية (¬2)، ولم يفرِّق.
فرع (¬3):
قوله (¬4): "فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِيَضرِبَهُ فَيَمُوتُ" هو على ما قال، إنّه إذا أمسكه وهو يريد قتله، أنّ على القاتل والمُمْسِك القتل.
وقال أبو حنيفة (¬5) والشّافعيّ (¬6): لا يُقتَلُ المُمْسِك،
ودليلنا: أنّه أَمْسَكَهُ ظلمًا لما يعلم أنّه قاتله، فأشبه إذا أمسكه لِسَبُعٍ حتّى أكله، أو في نار حتّى أحرقته.
فرع (¬7):
قوله (¬8): "ولو أمسكه أو حبسه وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَضرِبَهُ بِمَا يَضرِبُ النَّاسُ" يريد: الضَّرب المعتادَ الَّذي لا يُخافُ منه الموت، قال مالك: يُعاقَبُ أشدَّ العقوبة (¬9).
ورَوَى يحيى عن ابن نافع: أنّه يُحْبَس ويُجْلَد بقَدْرِ ما يرى السُّلطان من ذَنْبِه.
¬__________
(¬1) أي قول الإمام مالك.
(¬2) المائدة: 45.
(¬3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 121.
(¬4) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2561) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2325).
(¬5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 121، والمبسوط: 26/ 126.
(¬6) انظر الأشراف لابن المنذر: 2/ 103.
(¬7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 121.
(¬8) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2561) رواية يحيى.
(¬9) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "وُيسْجَن سنة، فلم ينصّ في الكتاب على معنى العقوبة".