بَابُ (¬1) العَفْوِ في قَتْلِ العَمْدِ
الفقه في ثمان مسائل:
المسألة الأولى (¬2):
قوله (¬3): "إِذا أَوْصَى أَنّ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ، أنَّ ذَلِكَ جائِزٌ" وهذا على ما قال، وذلك مثل أنّ يُنفِذَ مَقَاتِلَه وتبقَى حياتُه فيَعفُو عنه؛ أنَّ عفوه جائزٌ. قال ابنُ نافع عن مالك: إِلَّا في قَتلِ الغِيلَةِ. وقال في "الموّازية": ولا قولَ في ذلك لوَلَدِهِ ولا لِغُرَمَائِهِ وإن أحاط الدَّيْن بمالِهِ.
المسألة الثّانية (¬4):
ولو أَوْصى المقتولُ أنّ تُقْبَلَ الدِّيَة منه، ففي "العُتبِيَّة" (¬5) عن ابنِ القاسم فيمن قُتِلَ عَمْدًا فأَوْصَى أنّ تُقبَلَ الدِّيَة وأَوْصَى بوصايا: أنَّ ذلك جائزٌ (¬6).
المسألة الثّالثة (¬7):
وأمّا الجِرَاحُ، فإن أراد المَجْنِيَّ عليه أنّ يعفو عن الدِّيَة، لم يكن ذلك إِلَّا باختيار الجاني. قال محمّد: لم يختلِف فيه قول مالك وأصحابه.
ووجهه: أنّ الجارِحَ يريد استيفاء المال لنفسه، والقاتل لا يريد استيفاءَهُ لنفسه؛ لأنَّه إذا قُتِلَ قصاصًا تركَ المالَ لغيره.
المسألة الرّابعة (¬8):
وإذا عفا بعضُ الأولياءِ عن الدَّمِ، لم يُقتَل، ولَزِمَهُ من الدِّية حصَّة من لم يعف عنه، ولم يكن له الامتناع.
¬__________
(¬1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة 360 - 361.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 123.
(¬3) أي قول مالك في الموطَّأ (2564) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2331).
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 123.
(¬5) 15/ 489 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب العقول.
(¬6) ووجه ذلك: أنّ القتلَ قد وُجدَ من قِبَل القاتل فكان حقًّا من حقوق القتيل، فلما جاز عفوه فيه على الدِّية صار مالًا فتعلّقت به وصاياه.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 23.
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 123.