فرع (¬1):
وإذا كان الوليّ واحدًا، فعفا عن بعض الدَّمِ، لم أَرَ فيه نصًّا.
وقوله (¬2): " وَعَفوُ البَنِينَ جائِزٌ عَلَى البَنَاتِ" وهو نحو ما قال. وحَكَى عبد الوهّاب (¬3) أنَّ مالكًا اختُلِف عنه في النِّساء هل لهنّ مَدْخَلٌ أم لا؟ فعنه في ذلك روايتان:
إحداهما: أنّ لهنّ مدخلًا.
والثّانية: لا مَدْخَلَ لهُنَّ فيه (¬4).
فوجه الرّواية الأُولَى: قولُه - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فأَهْلُهُ بَينَ خيرتَينِ: إنَّ شاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَأَخَذُوا الدِّيَة" (¬5).
ولأنَّ القصاصَ يُستَحَقُّ على استحقاقٍ، فوجبَ أنّ يثبتَ لجميع الوَرَثَةِ المستحقَّة له.
فإذا قلنا: لهُنَّ مدخلٌ، ففي أيِّ شيءٍ يدخلن؟ ففي ذلك روايتان:
إحداهما: لهنّ المدخل في القَوَدِ دون العَفْوِ.
الثّانية: لهنَّ مدخل في العَفْوِ دون القَوَدِ.
المسألة الخامسة (¬6):
إذا ثبت ذلك، فإن كان للمقتول بنون ذكورٌ، فلهم العَفْو والقَوَد، وإن عفا أحدهم لم يكن لغيرهم قَوَدٌ (¬7). قال محمّد: وهذا ممّا لم يختلف فيه مالك وأصحابه.
¬__________
(¬1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى 7/ 124.
(¬2) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2567) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2332).
(¬3) في المعونة: 2/ 257 (ط. الشّافعيّ).
(¬4) وجه هذه الرِّواية: أنّ ولاية الدَّم مستحقة بالنُّصرة، وليس النِّساء من أهل النُّصرة فلم يكن لهنّ مدخل في الولاية المستحقّة بها.
(¬5) أخرجه أبو داود (4504 م) ومن طريقه البيهقي: 8/ 57، كما أخرجه التّرمذيّ (1406) من حديث شُرَيْح الكعبيّ. قال التّرمذيّ: "هذا حديث حسن صحيحٌ"، وانظر نصب الراية: 4/ 351.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 7/ 125 - 126.
(¬7) وإنّما يكون لهم حصتهم من الدِّية.