كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 1)

قَالَ (¬1) " وَمِنَ الْمُحَالِ (¬2) أَنْ يُعَارَضَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِي (¬3) ذَكَرْنَا عَنْهُمْ (¬4) ، وَالْأَثَرَانِ الصَّحِيحَانِ الْمُسْنَدَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ لَفْظِهِ، بِمِثْلِ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ الْمَوْقُوفَيْنِ عَلَى عُمَرَ وَعَائِشَةَ (¬5) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (¬6) مِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ (¬7) حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ (¬8) ، مِنْ أَنَّ (¬9) هَذَا الْأَثَرُ خَفِيَ عَلَى عُمَرَ (¬10) كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالِاسْتِئْذَانِ (¬11)
¬_________
(¬1) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً فِي (ف) .
(¬2) ف: فَمِنَ الْمُحَالِ.
(¬3) ن، م: الَّذِينَ.
(¬4) عَنْهُمْ: لَيْسَتْ فِي (ن) .
(¬5) ن، م: عَائِشَةَ وَعُمَرَ.
(¬6) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَتْ فِي (أ) ، (ب) .
(¬7) ن، ف: يَقُومُ بِهِ.
(¬8) ظَاهِرَةٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ف) ، وَبَدَلًا مِنْهَا عِبَارَةٌ زَائِدَةٌ وَهِيَ: " مِمَّا لَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ ".
(¬9) أ، ب: مَعَ أَنَّ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ن) ، (ف) 4/178. وَسَقَطَتْ (أَنَّ) مِنْ (م) .
(¬10) ف: عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
(¬11) فِي الْبُخَارِيِّ 8/54 - 55 (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجِعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ". فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ 3/1695 - 1696 (كِتَابُ الْآدَابِ، بَابُ الِاسْتِئْذَانِ) ؛ الْمُوَطَّأِ 2/964 (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ الِاسْتِئْذَانِ) بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ وَجَاءَ حَدِيثٌ بِمَعْنَاهُ قَبْلَهُ مُبَاشَرَةً 2/963 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَنَصُّهُ: " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ ".

الصفحة 498