كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 1)
فَضِيلَةِ [أَبِي بَكْرٍ] الصِّدِّيقِ (¬1) وَاسْتِحْقَاقِهِ (¬2) لِهَذَا الْأَمْرِ يُغْنِي عَنِ الْعَهْدِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَرَكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَهْدِ.
[فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُ [الرَّافِضِيِّ] (¬3) .
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ (¬4) الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ (¬5) .
فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ (¬6) هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ (¬7) السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ
¬_________
(¬1) ن، م: فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ.
(¬2) أ، ب: وَاسْتِخْلَافِهِ.
(¬3) ن، م: وَأَمَّا قَوْلُهُ.
(¬4) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(¬5) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص 126. وَفِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ: " بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا ".
(¬6) ن، م: فَلَيْسَ.
(¬7) أَهْلِ: زِيَادَةٌ فِي (ن) فَقَطْ.
الصفحة 526