كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 1)
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَحُرُوبِهِ (¬1) كَثِيرٌ مُنْتَشِرٌ (¬2) بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، فَكَيْفَ تَكُونُ مُبَايَعَةُ الْخَلْقِ لَهُ أَعْظَمَ مِنْ مُبَايَعَتِهِمْ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ، [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ؟] (¬3) .
فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِقَوْلِي (¬4) أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّ خِلَافَتَهُ انْعَقَدَتْ بِمُبَايَعَةِ الْخَلْقِ لَهُ لَا بِالنَّصِّ.
فَلَا رَيْبَ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَإِنْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّصَّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، لِقَوْلِهِ: " «خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً» "، فَهُمْ يَرْوُونَ (¬5) النُّصُوصَ الْكَثِيرَةَ فِي صِحَّةِ خِلَافَةِ غَيْرِهِ.
وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ (¬6) ، يَرْوُونَ فِي صِحَّةِ خِلَافَةِ الثَّلَاثَةِ نُصُوصًا كَثِيرَةً، بِخِلَافِ خِلَافَةِ عَلِيٍّ فَإِنَّ نُصُوصَهَا قَلِيلَةٌ، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ اجْتَمَعَتْ (¬7) الْأُمَّةُ عَلَيْهِمْ فَحَصَلَ بِهِمْ مَقْصُودُ الْإِمَامَةِ، وَقُوتِلَ بِهِمُ
¬_________
(¬1) ن، م: وَجُودِهِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(¬2) أ: مُنْذُ شَهْرٍ (وَهُوَ تَحْرِيفٌ) ؛ ب: مُشْتَهَرٌ.
(¬3) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(¬4) بِقَوْلِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) ، (أ) ، (ب) .
(¬5) ن: يَرَوْنَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(¬6) أ، ب: أَهْلُ الْحَدِيثِ.
(¬7) ن، م: أَجْمَعَتْ.
الصفحة 545