كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 3)

وَالْقَدَرِيَّةُ تَضْرِبُ مَثَلًا فِيمَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَمْرٍ (¬1) ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ (¬2) أَنْ يَفْعَلَ مَا يَكُونُ الْمَأْمُورُ أَقْرَبَ إِلَى فِعْلِهِ، كَالْبِشْرِ وَالطَّلَاقَةِ وَتَهْيِئَةِ الْمَقَاعِدِ وَالْمَسَانِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
فَيُقَالُ لَهُمْ: هَذَا يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ أَمَرَ غَيْرَهُ (¬3) لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ إِلَيْهِ، كَأَمْرِ الْمَلِكِ جُنْدَهُ (¬4) بِمَا يُؤَيِّدُ مُلْكَهُ، وَأَمْرِ السَّيِّدِ (¬5) عَبْدَهُ بِمَا يُصْلِحُ مَالَهُ (¬6) ، وَأَمْرِ الْإِنْسَانِ شَرِيكَهُ (¬7) بِمَا يُصْلِحُ الْأَمْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ يَرَى الْإِعَانَةَ (¬8) لِلْمَأْمُورِ مَصْلَحَةً [لَهُ] (¬9) ، كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ [إِذَا] (¬10) أَعَانَ الْمَأْمُورَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فَإِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يُثِيبُهُ عَلَى إِعَانَتِهِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ (¬11) الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، فَأَمَّا إِذَا قُدِّرَ أَنَّ الْآمِرَ (¬12) إِنَّمَا أَمَرَ الْمَأْمُورَ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُورِ لَا لِنَفْعٍ يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِهِ كَالنَّاصِحِ الْمُشِيرِ (¬13) وَقُدِّرَ أَنَّهُ إِذَا (¬14) أَعَانَهُ
¬_________
(¬1) ن: أَمَرَ عَبْدَهُ بِأَمْرِهِ، م: أَمَرَ عِنْدَهُ بِأَمْرِهِ، ع: أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَمْرِهِ.
(¬2) أ: لَا بُدَّ، ب: فَلَا بُدَّ.
(¬3) م: عَبْدَهُ.
(¬4) ن، م: عَبْدَهُ.
(¬5) ن، م: الْآمْرِ.
(¬6) ن، م، ع: مُلْكَهُ.
(¬7) ن، م، ع: شُرَكَاءَهُ.
(¬8) ن، م: إِعَانَةً.
(¬9) لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(¬10) ع: وَإِذَا.
(¬11) ع: وَأَنَّهُ فِي عَوْنِ.
(¬12) أ، ب: فَإِذَا كَانَ الْآمِرُ.
(¬13) أ: كَالنَّاصِحِ لِلْمُشِيرِ، ب: كَالنَّاصِحِ لِلْمُسْتَشِيرِ.
(¬14) إِذَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .

الصفحة 171