كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 3)
مِثْلُ كَثِيرٍ مِنَ النُّسَّاكِ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ فِي الشَّيْخِ أَنْ يَعْلَمَ أُمُورًا لَا يَكَادُ يَعْلَمُهَا أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ، فَيَصِفُونَ الشَّيْخَ بِصِفَاتٍ مِنْ جِنْسِ صِفَاتِ الْمَعْصُومِ عِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ. ثُمَّ مُنْتَهَى (¬1) هَؤُلَاءِ اتِّبَاعُ (¬2) شَيْخٍ جَاهِلٍ أَوْ ظَالِمٍ (¬3) ، وَاتِّبَاعُ هَؤُلَاءِ لِمُتَوَلٍّ ظَالِمٍ أَوْ (¬4) جَاهِلٍ مِثْلِ الَّذِي جَاعَ وَقَالَ: لَا يَأْكُلُ (¬5) مِنْ طَعَامِ الْبَلَدِ (¬6) حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ مِثْلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (¬7) ، فَخَرَجَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ فَصَارَ لَا يَحْصُلُ لَهُ إِلَّا عَلَفُ الْبَهَائِمِ، فَبَيْنَا هُوَ يَدْعُو إِلَى مَثَلِ طَعَامِ الْجَنَّةِ، انْتَهَى أَمْرُهُ إِلَى عَلَفِ الدَّوَابِّ كَالْكَلَأِ النَّابِتِ فِي (¬8) الْمُبَاحَاتِ. وَهَكَذَا مَنْ غَلَا فِي الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْعَدْلِ الشَّرْعِيِّ، يَنْتَهِي أَمْرُهُ إِلَى الرَّغْبَةِ الْفَاسِدَةِ وَانْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ، كَمَا قَدْ رُؤِيَ ذَلِكَ وَجُرِّبَ.
[فصل كلام الرافضي على قول أهل السنة بالقياس وأخذهم بالرأي والرد عليه]
فَصْلٌ.
قَالَ الرَّافِضِيُّ (¬9) : وَذَهَبَ الْجَمِيعُ مِنْهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ وَالْأَخْذِ بِالرَّأْيِ، فَأَدْخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ،
¬_________
(¬1) أ: مُنْتَهَى، ب: فَمُنْتَهَى.
(¬2) و: هَذَا الِاتِّبَاعُ.
(¬3) أ، ب: ظَالِمٍ أَوْ جَاهِلٍ.
(¬4) أَوْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (أ) ، (ب) .
(¬5) أ، ب: لَا آكُلُ.
(¬6) ن، م: الْبَلْدَةِ.
(¬7) ن: طَعَامِ الْبَلْدَةِ، م، و: طَعَامِ الْجَنَّةِ.
(¬8) ن: مِنَ.
(¬9) فِي (ك) ص 93 (م) .
الصفحة 400