كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 3)
مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ مُتَعَدِّدَةٍ، بَلْ لَوْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَقَيَّدَهُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ حَفَظَةً مُدَّةَ خَمْسِينَ سَنَةً (¬1) ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَى بَلَدِ (¬2) الْمَرْأَةِ فَرَأَى جَمَاعَةً كَثِيرَةً مِنْ أَوْلَادِهَا (¬3) وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا (¬4) إِلَى عِدَّةِ بُطُونٍ، الْتَحَقُوا كُلُّهُمْ بِالرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَقْرَبْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَلَا غَيْرَهَا أَلْبَتَّةَ. وَإِبَاحَةِ النَّبِيذِ مَعَ مُشَارَكَتِهِ الْخَمْرَ (¬5) فِي الْإِسْكَارِ وَالْوُضُوءِ بِهِ، وَالصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْكَلْبِ، وَعَلَى الْعَذِرَةِ (¬6) الْيَابِسَةِ.
وَحَكَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لِبَعْضِ الْمُلُوكِ، وَعِنْدَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ (¬7) الْحَنَفِيَّةِ، صِفَةَ صَلَاةِ الْحَنَفِيِّ (¬8) ، فَدَخَلَ دَارًا مَغْصُوبَةً وَتَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ، وَكَبَّرَ وَقَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ (¬9) [مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، وَقَرَأَ: {مُدْهَامَّتَانِ} [سُورَةُ الرَّحْمَنِ: 64] لَا غَيْرَ بِالْفَارِسِيَّةِ] (¬10) ثُمَّ طَأْطَأَ
¬_________
(¬1) ن، م: خَمْسِ سِنِينَ، و: خَمْسَةِ سِنِينَ.
(¬2) أ، ب، ص: بِلَادِ.
(¬3) أ، ب، ص: مِنْ وَلَدِهَا.
(¬4) أ، ص، و: وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ.
(¬5) ن، م: لِلْخَمْرِ.
(¬6) ك: وَالسُّجُودِ عَلَى الْعَذِرَةِ.
(¬7) أ، ب، ص: الْفُقَهَاءِ.
(¬8) أ، ب، ص: الْحَنَفِيَّةِ.
(¬9) ك: وَكَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ.
(¬10) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
الصفحة 416