كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 4)
عَائِشُ (¬1)
هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ " فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (¬2)
، تَرَى مَا لَا نَرَى *» (¬3) (¬4) " وَلَمَّا أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِإِذْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (¬5) ، وَكَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: " «أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ» (¬6) ؟ " اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَمُرِّضَ فِيهِ، وَفِي بَيْتِهَا تُوَفِّي بَيْنَ سَحْرِهَا وَنَحْرِهَا وَفِي حِجْرِهَا (¬7)
، وَجَمَعَ اللَّهُ (¬8)
بَيْنَ رِيقِهِ
¬_________
(¬1) أ، ب، هـ، ص: يَا عَائِشَةُ.
(¬2) وَبَرَكَاتُهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(¬3) (* - *) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و) .
(¬4) ن، م: أَرَى. وَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ فِي: الْبُخَارِيِّ 5/29 (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. . .، بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ. .) 8/44 (كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ عَنِ اسْمِهِ حَرْفًا) ; مُسْلِمٍ 4/1895 - 1896 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4/485 (كِتَابُ الْأَدَبِ ; بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4/159 (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابٌ فِي تَبْلِيغِ السَّلَامِ) .
(¬5) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2/326 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ) وَفِيهِ: وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ. . الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي: سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/634 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/117.
(¬6) ن، م: غَدًا.
(¬7) حَدِيثُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا: 6/11 (كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَفَاتِهِ) وَفِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأذِنَّ لَهُ. . الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي: الْبُخَارِيِّ 7/127 (كِتَابُ الطِّبِّ، بَابُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. .) ; مُسْلِمٍ 1/312 - 313 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ. . .) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6، 117، 228 - 229.
(¬8) لَفْظُ الْجَلَالَةِ لَيْسَ فِي (أ) ، (ب) .
الصفحة 306