كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 4)
أَوْجَبَ (¬1) الصَّلَاةَ عَلَى آلِهِ عُمُومًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْعَلَ الْوَاجِبَ الصَّلَاةَ عَلَى قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ، بَلْ قَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ [صَلَاتُهُ] (¬2) ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ، وَلَا [أَنْ يَجْعَلَ] (¬3) مَنَاطَ الْوُجُوبِ كَوْنَهُمْ أَئِمَّةً، وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبْ أَهْلُ السُّنَّةِ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا أَئِمَّتِهِمْ وَلَا غَيْرِ [أَئِمَّتِهِمْ] (¬4) لِأَنَّ إِيجَابَ هَذَا مِنَ الْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ الْمُخَالِفَةِ لِشَرِيعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا أَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا (¬5) إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لَا فِي الْأَذَانِ وَلَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ (¬6) ، فَلَوْ (¬7) ذُكِرَ فِي الشَّهَادَتَيْنِ غَيْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الضَّلَالَاتِ (¬8) ، وَكَذَلِكَ إِبْطَالُهُ (¬9) الصَّلَاةِ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلٌ بَاطِلٌ ; فَإِنَّهُ لَوْ دَعَا لِمُعَيَّنٍ أَوْ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بِدُعَاءٍ جَائِزٍ لَمْ تَبْطُلِ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ (¬10) عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: " «اللَّهُمَّ أَنْجِ (¬11) الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ،
¬_________
(¬1) و: وَالْوَاجِبُ.
(¬2) صَلَاتُهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) .
(¬3) عِبَارَةُ " أَنْ يَجْعَلَ ": سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) .
(¬4) ن، م: وَلَا غَيْرِهِمْ.
(¬5) ن، م، و: فِيهَا.
(¬6) أ: وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
(¬7) ن (فَقَطْ) . . وَلَوْ.
(¬8) ب، ر، ي، ح: الضَّلَالِ.
(¬9) ب، ر، ح، ي: إِبْطَالُ.
(¬10) بِذَلِكَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ.
(¬11) ن، م، ر: نَجِّ.
الصفحة 596