كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 5)

هَذَا مِمَّا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، وَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِهِمْ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ: صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْفَجْرِ، وَكَشَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السِّتَارَةَ، فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا رَأَوْهُ كَادُوا يُفَتَنُونَ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ أَرْخَى السِّتَارَةَ. وَكَانَ ذَلِكَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِهِ، وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ حِينَ اشْتَدَّ الضُّحَى قَرِيبًا مِنَ الزَّوَالِ.
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ صَلَّى بِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ (¬1) الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَ (¬2) فَيَكُونُ قَدْ صَلَّى بِهِمْ مُدَّةَ مَرَضِهِ كُلَّهَا، لَكِنْ (¬3) «خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَمَّا وَجَدَ خِفَّةً فِي نَفْسِهِ، فَتَقَدَّمَ وَجَعَلَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (¬4) ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ» ، وَقَدْ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَوَجْهُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، فُسِّرَ بِذَلِكَ لَمَّا رَأَى اجْتِمَاعَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ يَرَوْهُ بَعْدَهَا.
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا كَانَتْ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ. وَقِيلَ: صَلَّى خَلْفَهُ غَيْرَهَا.
فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْخُرُوجِ فِي الْغَزَاةِ وَهُوَ يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ؟ !
¬_________
(¬1) مِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) ، (ب) .
(¬2) ح، ب: الَّتِي قِيلَ، وَبَعْدَ " قَبْلَ " يُوجَدُ بَيَاضٌ بِمِقْدَارِ كَلِمَةٍ فِي (ي) .
(¬3) فِي هَامِشِ (ر) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ " كُتِبَ إِلَى هُنَا دُونَ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ فِي أَصْلِ الْأَصْلِ ".
(¬4) عِنْدَ عِبَارَةِ " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَنْتَهِي ص 241 وَكُتِبَ فِي أَسْفَلِ الصَّفْحَةِ مَا يَلِي: " اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يَلِي رَبْطَ آخَرِ هَذِهِ الْوَرَقَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَالنَّاسُ أَوَّلَ الْوَرَقَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَهُ فَتَنَبَّهْ "، وَوُجِدَتْ هَذِهِ الصَّفْحَةُ فِي غَيْرِ مَكَانِهَا فِي نُسْخَةِ (ي) إِذَا جَاءَتْ فِي ص 252

الصفحة 487