كتاب منهاج السنة النبوية (اسم الجزء: 6)

لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ (¬1) . فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَالَ لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: 199] وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ عُمَرُ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ ".
وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنَ الْمُتَوَاتِرِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، حَتَّى أَنَّهُ أَقَامَ عَلَى ابْنِهِ الْحَدَّ لَمَّا شَرِبَ (¬2) بِمِصْرَ، بَعْدَ أَنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ضَرَبَهُ الْحَدَّ، [لَكِنْ] (¬3) كَانَ (¬4) ضَرَبَهُ سِرًّا فِي الْبَيْتِ، وَكَانَ النَّاسُ يُضْرَبُونَ عَلَانِيَةً، فَبَعَثَ عُمَرُ إِلَى عَمْرٍو يَزْجُرُهُ وَيَتَهَدَّدُهُ (¬5) ، لِكَوْنِهِ حَابَى ابْنَهُ، ثُمَّ طَلَبَهُ فَضَرَبَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا لَكَ هَذَا، فَزَجَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَكَذِبٌ عَلَى عُمَرَ، وَضَرْبُ الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ (¬6) .
وَأَخْبَارُ عُمَرَ الْمُتَوَاتِرَةُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَأَنَّهُ كَانَ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ هُنَا.
¬_________
(¬1) الْبُخَارِيِّ: هَمَّ بِهِ، وَفِي قِرَاءَةِ هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، وَفِي قِرَاءَةِ: هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ.
(¬2) ح، ر، ي: لَمَّا أَنْ شَرِبَ.
(¬3) لَكِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(¬4) كَانَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) .
(¬5) ن، م: وَيَتَوَعَّدُهُ.
(¬6) ن، م: لَا يَحِلُّ، وَانْظُرْ هَذَا الْخَبَرَ فِي تَارِيخِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ، ص 207 - 209 وَانْظُرْ قَوْلَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ص 209 فَسَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ عَلَى قَتَبٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ عَمْرٌو، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى عُمَرَ جَلَدَهُ وَعَاقَبَهُ مِنْ أَجْلِ مَكَانِهِ مِنْهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ، فَلَبِثَ شَهْرًا صَحِيحًا، ثُمَّ أَصَابَهُ قَدَرُهُ، فَتَحَسَّبَ عَامَّةُ النَّاسِ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِهِ، قُلْتُ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَإِنَّمَا شَرِبَ النَّبِيذَ مُتَأَوِّلًا يَظُنُّ أَنَّ الشُّرْبَ مِنْهُ لَا يُسْكِرُ، وَكَذَلِكَ أَبُو سَرْوَعَةَ، وَأَبُو سَرْوَعَةَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَلَمَّا خَرَجَ بِهِمَا الْأَمْرُ إِلَى السُّكْرِ طَلَبَا التَّطْهِيرَ بِالْحَدِّ، وَقَدْ كَانَ يَكْفِيهِمَا مُجَرَّدُ النَّدَمِ عَلَى التَّفْرِيطِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا غَضِبَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا الْمُفْرِطَةِ، فَأَسْلَمَاهَا إِلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَأَمَّا كَوْنُ عُمَرَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى وَلَدِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ حَدًّا، وَإِنَّمَا ضَرَبَهُ غَضَبًا وَتَأْدِيبًا وَإِلَّا فَالْحَدُّ لَا يُكَرَّرُ، وَقَدْ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ قَوْمٌ مِنَ الْقُصَّاصِ فَأَبَدَأُوا فِيهِ وَأَعَادُوا، فَتَارَةً يَجْعَلُونَ هَذَا الظَّنَّ مَضْرُوبًا عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ، وَتَارَةً عَلَى الزِّنَا، وَيَذْكُرُونَ كَلَامًا مُلَفَّقًا يُبْكِي الْعَوَامَّ، وَانْظُرْ أَخْبَارَ عُمَرَ لِعَلِيٍّ وَنَاجِي طَنْطَاوِيٍّ ص 382 - 383.

الصفحة 36