٨٠٠ - حدّثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سليم بن حيان، حدّثنا عكرمة بن خالد، أن يحيى بن سعد حدثه، عن أبيه، قال: ذكر الطاعون عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "رِجْزٌ أُصيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكمْ، فَإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتَ بِهَا فَلا تَخْرُجْ مِنْهَا، وَإذَا كَانَ بِهَا فَلا تَدْخُلْهَا".
---------------
= قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن عامر إلا أبو واقد، وأبو واقد هذا روى عنه وهيب وحاتم وغيرهم". وقال الطبراني.
"لم يرو هذا الحديث عن أبى واقد إلا عن وهيب، ولا يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد".
قلتُ: وهذا إسناد لا يصح؛ وأبو واقد الليثى هو صالح بن محمد، شيخ ضعيف صاحب مناكير، ولم يكن يدرى أيش الحديث؟! وإنما هو صاحب ليل وعبادة وجهاد، وقد اختلف في سنده على وهيب بن خالد، فرواه عنه جماعة من أصحابه على الوجه الماضى، وخالفهم معلى بن أسد، فرواه عنه فقال: عن وهيب، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن عامر بن سعد، به ... ، فأسقط منه "أبا واقد" وأبدله بـ "محمد بن إبراهيم"، هكذا أخرجه الخطيب البغدادى في "تلخيص المتشابه في الرسم" [١/ ١٦٥/ طبعة سكينة الشهابى] من طريق محمد بن قارون عن سعيد بن سعد بن أيوب عن معلى به ...
قلتُ: ومعلى ثقة صدوق، لكن الطريق إليه مخدوش، فيه من لم أقف له على ترجمة، والوجه الأول هو المحفوظ عن وهيب. لكن للحديث شواهد تشهد للفظه الأول وتقويه:
منها: حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "يقطع يد السارق في ثمن المجن" أخرجه النسائي [رقم ٤٩٣١]، وجماعة، وهو عند البخارى ومسلم بلفظ: "لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن المجن".
وشاهد آخر: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: "لا تقطع اليد في ثمر معلق؛ فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن .. " أخرجه النسائي [رقم ٤٩٥٧]، وجماعة أيضًا. وفى لفظ لابن أبى شيبة [رقم ٢٨٠٩٥]: "القطع في ثمن المجن". وفى الباب شواهد أخر.
٨٠٠ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ١٧٣]، والبزر [رقم ١١٩٦]، والشاشى في "مسنده" [رقم ١١٤]، والدورقى في "مسند سعد" [رقم ٨٢، ٨٣]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم ٨١/ الجزء المفقود/ طبعة دار المأمون]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [٢/ ٩٤٥]،=