كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 3)

عن طلحة، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَمَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ - أَوْ وَالِدَهُ - فَكَذَلِكَ، وَمَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكَذَلِكَ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ مَكَّةَ فَكَذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ".
٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا جعفر بن حميد، حدّثنا يعقوب بن عبد الله، عن عيسى بن جارية، عَن جابرٍ، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل كلاب المدينة، فجاءه ابن أم مكتومٍ، فقال: يا رسول الله، أنا مكفوف البصر، ومنزلى شاسعٌ، ولى كلبٌ. فرخص له أيامًا، ثم أمر بقتل كلبه، فقتل.
٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا جعفر بن حميد، حدّثنا يعقوب، عن عيسى بن جارية، عن جابر، قال: جاء ابن أم مكتومٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنى مكفوف البصر ومنزلى شاسعٌ، وأنا أسمع الأذان قال: "فَإنْ سَمِعْتَ الأَذَانَ فَأَجِبْ، وَلَوْ حَبْوًا، وَلَوْ زَحْفًا".
---------------
= ٤ - ويشهد للفقرة الرابعة: حديث عليّ عند ابن حبان [٥٨٩٦]، والذهبى في "التذكرة" [٤/ ١٢٦٨]، وغيرهم، من طريق فطر بن خليفة، عن القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيل، عن على به ... وفيه: (لعن الله من أهلَّ لغير الله)، وهو عند مسلم وجماعة ولكن دون موضع الشاهد.
٥ - ويشهد للفقرة الخامسة: تلك الجمل من الأحاديث الثابتة في لعن من أحدث أو آوى محدثًا في الحرم.
٦ - ويشهد للفقرة الأخيرة إن شاء الله: ما تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - من تحريم الكذب عليه مع تَوعُّد فاعل ذلك بأن يتبوأ مقعده من النار، وسيأتى حديث أبى هريرة [برقم ٦١٢٣]، ولفظه: (من تقوَّل على ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار)، ولا شك أن من تبوأ مقعده من النار فقد طرد من رحمة الله، وحقت عليه لعنته. فتأمل.
٢٠٧٢ - صحيح: دون ذكر الكلب وقتله: وقد مضى الكلام عليه من هذا الطريق [برقم ١٨٠٤، ١٨٨٦]، فراجعه ثمَّ.
٢٠٧٣ - صحيح: دون (ولو حبوًا، ولو زحفًا): مضى الكلام عليه [برقم ١٨٠٣، ١٨٨٥]، فانظره إن شئت.

الصفحة 502