١١٣٢ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن حميدٍ الأعرج، عن سليمان، عن جابرٍ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع الجوائح.
---------------
=٣ - وتابعه أيضًا: عليّ بن الحسين زين العابدين عند ابن عدى في "الكامل" [١/ ٢٩٠]، وابن سمعون في "أماليه" [رقم ٣٣٨]، لكن من طريقين فاسدين به إليه ...
وله شاهد من حديث عبد الله بن حبشى مرفوعًا عند أبى داود والنسائى وابن ماجه وجماعة، لكن اختلف في وصله وإرساله، وله شواهد أخرى عن أبى ذر وأنيس وعمير بن قتادة.
٢١٣٢ - صحيح: أخرجه مسلم [١٥٥٤]، وأبو داود [٣٣٧٤]، والنسائى [٤٥٢٩]، وأحمد [٣/ ٣٠٩]، وابن حبان [٥٠٣١]، والحاكم [٢/ ٤٧]، والشافعى [٧٠٤]، والدارقطنى في "سننه" [٣/ ٣١]، والحميدى [١٢٨٠]، وابن الجارود [٦٤٠]، والبيهقى في "سننه" [١٠٤٠٨، ١٠٤١٠]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٤٩٢]، والطحاوى في "شرح المجانى" [٤/ ٣٤]، وأبو عوانة [رقم ٤١٥١، ٤١٥٣، ٤٢٤٧]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ ٤٩١]، وجماعة، من طرق عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر به ...
قلتُ: وهذا إسناد قوى، وسليمان بن عتيق وثقه ابن حبان والنسائى، وقال البخارى: "لا يصح حديثه" ولعله يريد حديثًا بعينه.
وجازف ابن عبد البر وقال: "لا يحتج بما تفرد به". ولم ينفرد به سليمان، بل توبع عليه كما يأتى. وقد زاد أبو داود وأحمد والشافعى والدارقطنى والبيهقى والبغوى والطحاوى وأبو عوانة: (ونهى عن بيع السنين).
وهذه الزيادة وحدها من هذا الطريق عند ابن ماجه [٢٢١٨]، والمؤلف [١٨٤٤]، والحميدى [١٢٨١]، والنسائى [٤٦٢٧]، وجماعة.
وتوبع سليمان بن عتيق عليه دون الزيادة: تابعه أبو الزبير المكى بلفظ (إن بعت من أخيك تمرًا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!) أخرجه أبو داود [٣٤٧٠]- واللفظ له - والنسائى [٤٥٢٧، ٤٥٢٨]، ومسلم [١٥٥٤]، وابن ماجه [٢٢١٩]، والدارمى [٢٥٥٦]، وابن حبان [٥٠٣٤، ٥٠٣٥]، والحاكم [٢/ ٤٢]، والدارفطنى [٣/ ٣٠]، والطبرانى في "الأوسط" [٧/ ٦٧٦٨]، والبيهقى في "سننه" [١٠٤١١]، وابن الجارود [٦٣٩]، وجماعة كثيرة. وصرح فيه أبو الزبير بالسماع.