٢١٤٢ - وَحَدَّثَنَا جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كان لَهَ فضْلُ مَاءٍ - أَوْ أَرْضٍ - فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا تَبِيعُوهَا" قال سليم: قلت: يا سعيد، ما يعني بالبيع؟ الكراء؟ قال: نعم.
٢١٤٣ - وَقَالَ: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تُشْقِحَ. قلت لجابر: ما تُشْقِحُ؟ قال: تحمرُّ، وتصفرُّ، وتؤكلُ.
٢١٤٤ - حَدَّثَنَا جابرٌ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشى وكبر أربع تكبيراتٍ.
---------------
= [٤/ ١١٢]، وفى "المشكل" [٦/ ٢٢١]، وأبو عوانة [٤١٤٩] وغيرهم، من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر به ... وليس عند الجميع: (كراء الأرض على النصف ... )، وأظنها مدرجة، وزاد مسلم والبيهقى: (وعن بيع الثمرة حتى تشقح .... ).
قلتُ: وهذا إسناد صحيح. وقد توبع عليه سليم بن حيان.
٢١٤٢ - صحيح: أخرجه مسلم [١٥٣٦]، وأحمد [٣/ ٣٩٩]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ١٥٧]، وفى "المشكل" [١٢/ ١٨٣]، والبيهقى في "سننه" [١١٤٨٤]، وغيرهم من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر به.
قلتُ: وسنده مستقيم، وقد توبع سعيد عليه كما مضى عند المؤلف [برقم ٢٠٣٥].
٢١٤٣ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٠٨٤]، ومسلم [١٥٣٦]، وأبو داود [٣٣٧٠]، وأحمد [٣/ ٣١٩، ٣٦١]، والطيالسى [١٧٨١]، والبيهقى في "الكبرى" [١٠٣٨٠]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [٦/ ٣٠٤]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢٣]، وغيرهم، من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر به ...
قلتُ: وقد توبع عليه سعيد بنحوه: تابعه جماعة.
٢١٤٤ - صحيح: أخرجه البخارى [١٢٦٩، ٣٦٦٦]، ومسلم [٩٥٢]، وأحمد [٣/ ٣٦١، ٣٦٣]، والطيالسى [١٧٨٣]، والطبرانى في "الأوسط" [٧/ رقم ٧٧٢٧]، وابن أبى شيبة [١١٤١٨، ١١٩٥٥]، والبيهقى في "سننه" [٦٧٢٤]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٤٩٤]، وغيرهم من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر به ....
قلتُ: وهو أيضًا عند ابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ٤٣٨].