كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 3)

٢١٨٠ - حَدَّثَنَا عقبة، حدّثنا يونس، حدّثنا هشامٌ الدستوائى، عن أبى الزبير، عن جابرٍ، قال: اشتكيت، فدخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنفخ في وجهى، فأفقت.
٢١٨١ - حَدَّثَنَا عقبة، حدّثنا يونس، قال: أخبرنى إبراهيم بن إسماعيل، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضطجع أحدنا يضع إحدى رجليه على الأخرى.
٢١٨٢ - حَدَّثَنَا عقبة، حدّثنا يونس، حدّثنا سليمان الأعمش، عن أبى سفيان، عن
---------------
= البوصيرى في "مصباح الزجاجة" وقال: "حجاج بن أرطأة قد كان كثير التدليس مشهورًا بذلك؛ وقد رواه بالعنعنة".
ثم إن في الإسناد علة أخرى، وهى عنعنة أبى الزبير المكى، فهو مكثر أيضًا من التدليس عن جابر، راجع [رقم ١٧٦٩].
٢١٨٠ - صحيح: أخرجه أبو داود [٢٨٨٧]، وأحمد [٣/ ٣٧٢]، والنسائى في "الكبرى" [٦٣٢٤، ٦٣٢٥]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٠٦٤]، والطبرى في "تفسيره" [٤/ ٣٧٨]، وأبو عوانة [رقم ٤٥٣٨] وغيرهم، من طرق عن هشام الدستوائى، عن أبى الزبير، عن جابر به ... بسياق أتم.
ولفظ أبى داود: (عن جابر قال: اشتكيتُ وعندى سبع أخوات؛ فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنفخ في وجهى؛ فأفقتُ، فقلتُ: يا رسول الله، ألا أوصى لأخواتى بالثلث؟! قال: أحسن، قلتُ: الشطر؟! قال: "أحسن. ثم خرج وتركنى، فقال: يا جابر، لا أراك ميتًا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبيَّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين، قال: وكان جابر يقول: أنزلت فيَّ هذه الآية: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦].
قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات، وأبو الزبير مدلس عن جابر خاصة، وقد عنعنه كما ترى، لكن تابعه عليه ابن المنكدر على نحو سياق أبى داود وغيره، فانظر الماضى [برقم ٢٠١٨].
٢١٨١ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٠٣١].
٢١٨٢ - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [رقم ٤٢٦٤]، من طريق جعفر بن عون عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به نحوه .....
قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده" كما في "المطالب" أيضًا =

الصفحة 582