٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا ابن جريجٍ، قال: أخبرنى أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطنٍ عقوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجلٍ مسلمٍ بغير إذنه.
٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا ابن جريجٍ، قال: أخبرنى أبو الزبير، أنه سمع جابرًا، يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبى - صلى الله عليه وسلم - حيّ فينا لا يرى بذلك بأسًا.
---------------
= قلتُ: وهذا إسناد صحيح ثابت، وقد توبع عليه مخول: تابعه جماعة من الكبار، راجع الماضى [برقم ١٨٤٦].
٢٢٢٨ - حسن: أخرجه مسلم [١٥٠٧]، والنسائى [٤٨٢٩]، وأحمد [٣/ ٣٢١]، وعبد الرزاق [١٦١٥٤]، وابن الجارود [٧٧٩]، والبيهقى في "سننه" [١٦١٥٨]، وفى "المعرفة" [٥٢٠٢]، وأبو عوانة [رقم ٣٩٠٤]، وابن أبى عاصم في "الديات" [٢٤١]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٧/ ٧٠]، [١٥/ ١٠٤] وابن حزم في "المحلى" [١١/ ٤٤] وغيرهم، من طرق عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به ...
وهو عند ابن الجارود وابن أبى عاصم بفقرته الأولى فقط، وزاد مسلم والبيهقى وأبو عوانة والطحاوى: "ثم أخبرتُ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك" لفظ مسلم.
قلتُ: وهذا إسناد صالح مستقيم، وابن جريج وشيخه قد صرحا بالسماع عند المؤلف ومسلم وجماعة. وقد صححه البيهقى في "المعرفة" فقال: "وروينا في الحديث الثابت ... ". وقد توبع عليه ابن جريج: تابعه ابن لهيعة عند أحمد [٣/ ٣٤٢، ٣٤٩]، نحو سياق المؤلف. وسنده صحيح إليه.
٢٢٢٩ - صحيح: أخرجه عبد الرزاق [١٣٢١١]، وعنه ابن ماجه [٢٥١٧]، وأحمد [٣/ ٣٢١]، وابن حبان [٤٣٢٣]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ١٣٥]، والنسائى في "الكبرى" [٥٠٣٩، ٥٠٤٠]، والبيهقى في "سننه" [٢١٥٨١]، وفى "المعرفة" [رقم ٦٣٤٥]، وغيرهم، من طرق عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به نحوه ....
قلتُ: وهذا إسناد معتدل على شرط مسلم، وابن جريج وشيخه قد صرحا بالسماع كما ترى، وقد توبع على نحوه أبو الزبير:=