. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= والدارقطنى في "سننه" [١/ ٤١]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ١٠٣٦، ١٠٣٧، ١٠٣٨، ١٠٣٩، ١٠٤٠، ١٠٤١]، وابن أبى شيبة [٢٤٧٧٣]، والبيهقى في "سننه" [٤٦، ٤٧، ٦٥، ٦٦، ٨١، ٨٢]، وفى "المعرفة" [رقم ١٢٢، ١٢٣]، والحميدى [٣١٥]، والطبرى في "التهذيب" [٢٣٧٤، ٢٣٧٥، ٢٣٧٦، ٢٣٧٧، ٢٣٧٨، ٢٣٧٩]، وأبو عوانة [رقم ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠]، و ابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٨٠٤]، وجماعة كثيرة، من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن ابن عباس به ...
ولفظ الحميدى وابن ماجه وهو رواية لمسلم وأبى داود والبيهقى وأبى عوانة والطبرى وأحمد وابن حبان والشافعى والطبرانى: (عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة لمولاة لميمونة قد أعْطَتْهَا من الصدقة ميتة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به؟! فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة! فقال: إنما حرم أكلها ... ) سياف الحميدى.
وقد زاد الدارقطنى وعنه البيهقى: (أو ليس في في الماء والقرظ ما يطهرها؟) وفى رواية الدارقطنى: (إن دباغها ذكاتها) وله أيضًا: (إنما حرم لحمها، ودباع إهابها طهورها)، وعنده أيضًا: (إنما حرم عليكم لحمها، ورخص لكم في مسكها)، وهذه الألفاظ كلها روايات للطبرى أيضًا.
قلتُ: وسنده كالشمس، وهكذا رواه أصحاب الزهرى عنه، وكان بعضهم يزيد في متنه وبعضهم ينقص، وقد ذكر الدارقطنى أكثر هذه الروايات ثم قال: "هذه أسانيد صحاح"، وذكر الدباغ فيه محفوظ من رواية ابن عيينة والزبيدى وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد وغيرهم عن الزهرى به.
لكن ابن عيينة كان لا يضبط إسناده، فتارة يرويه عن الزهرى مثل رواية الجماعة عنه من حديث ابن عباس مرفوعًا، وتارة يخالف فيه أصحاب الزهرى جميعًا، ويرويه عنه الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة به ... ، فيجعله من (مسند ميمونة)، كما تراه عند مسلم والحميدى والبيهقى وأبى عوانة وأبى داود والنسائى وابن ماجه وأحمد والطبرى والطبرانى وابن حبان وغيرهم، وسيأتى عند المؤلف [برقم ٧٠٧٩، ٧١٠٠]، قال الحميدى في "مسنده" [٣١٥] عقبه: (كان سفيان ربما لم يذكر فيه ميمونة، فإذا وقف عليه: قال فيه: ميمونة).
وقد نقل ابن عبد البر في "التمهيد" [٩/ ٥٠]، عن الحافظ الذهلى أنه قال: "لستُ أعتمد في هذا الحديث على ابن عيينة، لاضطرابه فيه". =