٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا محمد بن بكارٍ، حدّثنا ابن أبى الزناد، عن أبيه، عن القاسم بن محمدٍ، قال: سمعت ابن عباسٍ، يقول: لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوى بنى عجلان - أو بين رجلٍ وامرأةٍ - شك عبد الرحمن، قال: فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا - والعفر: أن يُسقى النخل بعد أن يترك من السقى بعد الإبار بشهرين - قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ، بَيِّنْ" قال: وكان زوج المرأة أصهب الشعر، حمش الذراعين والساقين، قال: وكان الذي رميت به ابن السحماء، قال: فجاءت بغلامٍ أسود، جعدٍ، قططٍ، عبل الذراعين، خدلج الساقين. فقال ابن شداد: يا أبا العباس، أهى المرأة التى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا"؟ قال: فقال ابن عباسٍ: لا، وقال: تلك امرأةٌ كانت قد أعلنت في الإسلام. قال رجل آخر: يا أبا عباس، كيف الصفة؟ فقال ابن عباسٍ: جاءت به على الوصف السيئ.
---------------
٢٤٢٤ - صحيح: أخرجه البخارى [٦٤٦٣، ٦٨١١]، ومسلم [١٤٩٧]، والنسائى [٢٤٦٧]، وابن ماجه [٢٥٦٠]، وأحمد [١/ ٣٣٥]، والشافعى [١٢٥٣]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٧١٢، ١٠٧١٣]، وسعيد بن منصور [١٥٦٣]، وعبد الرزاق [١٢٤٥٣]، والبيهقى في "سننه" [١٥١٢٧]، وفى "المعرفة" [٤٧٩٦]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ١٠٠]، وفى "المشكل" [١٣/ ٧٤]، والحميدى [٥١٩]، وابن الجارود [٧٥٥]، وأبو عوانة [رقم ٣٨١٥، ٣٨١٦]، والدولابى في "الكنى" [٣٦٧]، وجماعة، من طرق عن أبى الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس به ... وهو عند البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والشافعى والبيهقى في "سننه" والحميدى وغيرهم مختصرًا بنحو الفقرة الأخيرة منه، من سؤال عبد الله بن شداد لابن عباس.
قلتُ: وسنده صحيح قويم، وقد توبع عليه أبو الزناد: تابعه عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه به مطولًا نحو سياق المؤلف هنا باختلاف يسير في ألفاظه، ولفظه: (ذكر التلاعن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عصام بن عدى في ذلك قولًا، ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلًا، فقال عاصم: ما ابتليتُ بهذا إلا لقولى، فذهب به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره بالذى وجد على امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرّا قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله: آدم خدلًا كثير اللحم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم بيِّن. فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فقال رجل لابن عباس في =