كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 4)

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، حَدَّثَنَا عبدة، وحميدٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثتنى عائشة: أن يد سارقٍ لم تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن جحفةٍ أو ترسٍ.
٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا عثمان، حدثنا حسين بن عيسى الحنفى، حدَّثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليُؤَذِّنْ خيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُم قُرَّاؤُكُمْ".
---------------
= شطر ثمرها) أخرجه مسلم [٥٥١]- واللفظ له - وأبو داود [٣٤٠٩]، والنسائى [٣٩٢٩]، وجماعة كثيرة.
٢٣٤٢ - صحيح: هذا يأتى الكلام عليه في (مسند عائشة) عند المؤلف [٤٣٧٩]، فهو موضعه.
٢٣٤٣ - منكر: بهذا التمام: أخرجه أبو داود [٥٩٠]، وابن ماجه [٧٢٦]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ رقم ١١٦٠٣]، والبيهقى [١٨٤٨]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ٩٦]، والمزى في "تهذيبه" [٦/ ٤٦٤]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٣٥٥] وغيرهم، من طريقين عن حسين بن عيسى الحنفى عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به ...
قلتُ: وهذا إسناد منكر، وفيه علتان:
الأولى: حسين بن عيسى هذا قال عنه الذهبى في "المهذب": "هو أخو سليم القارئ، له مناكير" كما في "فيضر القدير" [٥/ ٣٤٧]، وقال البخارى: "مجهول، وحديثه منكر (يؤمكم أقرركم لكتاب الله) " يعنى هذا الحديث، وقال أبو زرعة: "منكر الحديث" وقال أبو حاتم: "ليس بالقوى، روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة".
وضعفه سائر النقاد، اللَّهم إلا أن ابن حبان قد وهم الوهم الفاحش في تصرفه، وأدرج الحسين في كتابه "الثقات" [٨/ ١٨٥]، فكأنه ما عرف الرجل.
والثانية: والحكم بن أبان مختلف فيه، لكن الحديث أنكره البخارى وغيره على حسين بن عيسى كما مضى، وقد جزم الدارقطنى بكون حسين قد تفرد بروايته عن الحكم، كما نقله عن الزيلعى في "نصب الراية" [١/ ٢٢٧]، ثم نقل الزيلعى عن شيخ الإسلام تقى الدين القشيرى، أنه قال في "الإمام": "وروى إبراهيم بن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يؤذن لكم غلام حتى يحتلم، وليؤذن لكم خياركم" قال الزيلعى: "ولم يعزه". =

الصفحة 20