كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 4)

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا زياد بن أيوب، عن ابن أبى غنية، عن سفيان، عن جابرٍ، عن الشعبى، عن ابن عباسٍ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وأعطى الحجام أجره.
---------------
= قلتُ: وهذا إسناد قوى لولا عنعنة ابن جريج، وأجارك الله من تدليسه إن ثبت! وعنه يقول الدارقطنى: "شر التدليس تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح" نقله عنه الحافظ في "طبقات المدلسين" [ص ٤١/ رقم ٨٣]، وباقى رجاله ثقات مشاهير.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس ولكن بلفظ: (الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة) ويأتى الكلام عليه [٢٥٩٨]، وله شواهد عن جماعة من الصحابة بلفظه الأول، يأتى منها حديث عبادة بن الصامت [٣٢٣٧]، وحديث أنس [٣٢٨٥، ٣٤٣٠، ٣٧٥٤، ٣٨١٢].
• تنبيه: وقع في سند المؤلف في الطبعتين: (عن عمر بن أبى حسين) كذا (عن عمر) وعمر هذا لا تُعرف له رواية عن عكرمة، وكذا لا يروى ابن جريج عنه، وإن كان مكيّا معروفًا، وإنما المراد هنا هو (عبد الله بن أبى حسين) فهو المعروف بالرواية عن عكرمة وعنه ابن جريج.
وهكذا وقع على الصواب عند البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [رقم ٦٠٢١]، فلعله كان قد وقع في بعض النسخ (عن ابن أبى حسين) هكذا مبهمًا؛ فظنه بعض النساخ (عمر بن أبى حسين) فلم ير بأسًا من إثباته في السند، فانتبه!
٢٣٦٢ - صحيح: أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ١٣٠]، من طريق الفريابى عن الثورى عن جابر الجعفى عن الشعبى عن ابن عباس به ... وزاد: (ولو كان حرامًا لم يعطه ذلك).
قلتُ: ونحوه عند الترمذى في الشمائل [٣٦٣]، وأبى نعيم في "مسانيد فراس المكتب" [١٦]، وفى "معرفة الصحابة" [١٩٥٦]، وأحمد [١/ ٣١٦، ٣٢٤، ٣٣٣]، والطبرانى في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٥٨٤]، وغيرهم، وزادوا فيه موضع الاحتجام بكونه في (الأخدعين وبين الكتفين)، وزاد أحمد وأبو نعيم جملة أخرى متعلقة بأجرة الحجَّام. وهو عند الطبراني في "تهذيب الآثار" [رقم ٢٨٦١، ٢٨٦٢، ٢٨٦٣، ٢٨٦٤، ٢٨٦٥]، وأحمد [١/ ٢٣٤]، والطبرانى في "الكبير" [١٢/ ١٢٥٨٧]، وغيرهم، بموضع الحجامة فقط، كلهم رووه من طرق عن جابر الجعفى به.
قلتُ: ومداره على هذا الجعفى، وهو ساقط الحديث رافضى خبيث، وقد اضطرب فيه أيضًا، فعاد ورواه عن الشعبى به مرسلًا بلفظ: (احتجم وهو محرم). =

الصفحة 36