٢٣٧١ - حَدَّثَنا إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا وهيبٌ، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "أَلحِقوا الْفَرَائِض بِأَهْلها فَمَا بقِىَ فَهُو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
٢٣٧٢ - حدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حَدَّثَنَا زيد بن الحباب، حَدَّثَنَا محمد بن
---------------
٢٣٧ - صحيح: أخرجه البخارى [٦٣٥١، ٦٣٥٤، ٥٣٥٦، ٦٣٦٥]، ومسلم [١٦١٥]، والترمذى [٢٠٩٨]، والدارمى [٢٩٨٧]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٧١]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ رقم ١٠٩٠١، ١٠٩٠٣، ١٠٩٠٤]، وفى "الأوسط" [٨/ رقم ٨٥٠٧]، وابن أبى شيبة [٣١١٣٣]، والنسائى في "الكبرى" [٦٣٣١]، والبيهقى في "سننه" [١٢١١٦]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٩٨٩]، وأبو عوانة [رقم ٤٥٢٨، ٤٥٣٠]، وابن الجارود [٩٥٥]، وأحمد [١/ ٢٩٢]، وجماعة كثيرة من طرق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به ...
وفى لفظ للبخارى ومسلم وغيرهما: (فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
قلتُ: وهو عند ابن ماجه [٢٧٤٠]، وأبى داود [٢٨٩٨]، وغيرهما بلفظ: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ... ) وهو رواية مسلم، وأحمد [١/ ٣١٣]، والبيهقى وأبى "عوانة". وقد اختلف في سنده على ابن طاووس، فرواه عنه جماعة من الثقات فأرسلوه، كما تراه عند الحاكم [٤/ ٣٧٥]، وغيره.
وخالفهم آخرون، رووه عن ابن طاووس فأسندوه كما رأيته هنا، والمرسل والمسند كلاهما صحيح ثابت، وطاووس اليمانى فقيه مشهور؛ فتحمل رواية الإرسال على كونه كان يفتى به في بعض الأوقات، وقد مال النسائي إلى ترجيح الوجه المرسل، والأولى هو ما قلناه إن شاء الله. وراجع "الفتح" [١٢/ ١١]، فقد مال الحافظ إلى تصحيح الرواية المسندة، بل جزم بذلك، إلا أنه قال: "وإذا تعارض الوصل والإرسال، ولم يرجح أحد الطريقين، قُدِّم الوصل".
قلتُ: وهذا على إطلاقه مُسْتكره، بل الواجب آنذاك إما التماس الجمع بينهما، أو التوقف في الجزم بترجيح أحدهما. فانتبه يا رعاك الله.
٢٣٧٢ - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم ١٥٧]، وأبو الشيخ في "التوبيخ" [رقم ١٠]، والحافظ في "التغليق" [١/ ٥١] وغيرهم، من طريق ابن أبى شيبة عن زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. =