٢٣٨١ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا الهذيل بن الحكم، عن ابن أبى داود، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ".
---------------
= وللحديث طريق آخر عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، قام من الليل إلى سقاء فاختنثه؛ فخرجت عليه منه حية) أخرجه ابن ماجه [٣٤١٩]- واللفظ له - والحاكم [٤/ ١٥٦]، من طريق أبى عامر العقدى عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس به .....
قلتُ: قال الحاكم: "على شرط اليخارى" وتعقبه الذهبى قائلًا: "كذا قال"، يعنى كيف يكون على شرط البخارى، وزمعة وشيخه لم يحتج البخارى بهما أصلًا، بل ولا أخرج لهما البتة.
نعم: روى البخارى شيئًا لسلمة بن وهرام في "تاريخه الكبير" [٨/ ٤٥]، فلْيهنأ الحاكم.
ثم إن زمعة هذا ضعفه النقاد، وسلمة مختلف فيه، والحديث ثابت بجملة النهى عن (اختناث الأسقية فقط)؛ فيشهد لها حديث أبى سعيد الخدرى الماضى [برقم ٩٩٦، ١١٢٤]، وهو يشهد أيضًا لحديثنا هنا (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب من الإناء المخنوث) فتأمل. واللَّه المستعان.
٢٣٨١ - منكر: أخرجه ابن ماجه [١٦١٣]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ رقم ١١٦٢٨]، والبيهقى في الشعب [٧/ رقم ٩٨٩٢]، وأبو نعيم في "الحلية" [٨/ ٢٠١]، والآجرى في "الغرباء" [رقم ٥٠]، وابن طولون في "الأحاديث المائة" [رقم ٩٤]، والعقيلى في "الضعفاء" [٤/ ٣٦٥]، وابن عدى في "الكامل" [٧/ ١٢٤]، والدولابى في "الكنى" [رقم ١٤٠٨]، وأبو طاهر بن فيل في "جزئه" كما في "اللألئ المصنوعة" [٢/ ١١١]، وغيرهم، من طرق عن الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبى رواد عن عكرمة عن ابن عباس به ... ولفظ ابن ماجه (موت غربة شهادة).
قلتُ: وهذا إسناد منكر عَكِر، قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": (هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم، قال فيه البخارى: "منكر الحديث" وقال ابن عدي: "لا يقيم الحديث" وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا" وقال بن معين: "هذا الحديث منكر ليس بشئ، وقد كتبتُ عن الهذيل ولم يكن به بأس").
قلتُ: ولم أجد عبارة ابن عدى في "الكامل" وإنما هي عبارة العقيلى في "الضعفاء" ومقولة ابن معين ذكرها ابن الجنيد عنه في "سؤالاته" [رقم ٢٣٦]، قد رواه محمد بن الحسين بن شهريار عن محمد بن صدران عن الهذيل بن الحكم فقال: =