كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 5)

٤٠٤٨ - حَدَّثَنَا زهير، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا حسن بن صالح، عن خالد بن الفزر، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا إِنَّ المزَّاتِ حَرَامٌ: خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ".
* * *
---------------
= والتعديل" [٣/ ٣٤٦]، وقال أبو حاتم فيه: "شيخ" وقد جزم ابن معين بكونه لا يعرف راويًا عنه سوى الحسن بن صالح وحده، وقال النسائي في رسالته "من لم يرو عنه سوى واحد" [ص ١١٨]: "خالد بن الفزر: لا يُعلم أحدًّا [كذا في المطبوع، والصواب: (أحد) بالرفع] روى عنه غير الحسن بن صالح" ..
قلتُ: ولم أرهم ذكروا في ترجمته راويًا عنه سوى الحسن وحده، وقد رأيت ابن الجوزى قد أورده في "الضعفاء" [١/ ٢٤٩]، وحكى كلام ابن معين فيه، وقال الحافظ في "التقريب": (مقبول) كذا، والصواب أن يقول: "ضعيف" لما علمته من غمز ابن معين فيه، وهو مقدم على توثيق ابن حبان .. والحديث صحيح ثابت دون قوله: (ألا إن المزات حرام) فانظر الماضى [برقم ٢٨٩١، ٣١٠٢]، وغير ذلك والمزات: هي الخمور، جمع: مزة، كما في "النهاية" [٤/ ٣٢٤].
٤٠٤٨ - ضعيف بهذا التمام: انظر قبله ..

الصفحة 661