كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 6)

٤٤١٢ - حَدَّثَنَا عبد العزيز، حدّثنى إبراهيم، عن الزهرى، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من إناءٍ هو الفرق، قالت: وكنت أغتسل معه في الإناء الواحد، قال إبراهيم: قال الزهرى: وأظن الفرق يومئذٍ نحوًا من خمسة أقساطٍ.
---------------
= والترمذى [١٤٤٥]، والنسائى [٤٩١٦، ٤٩١٧، ٤٩١٨، ٤٩١٩، ٤٩٢٠، ٤٩٢١]، وابن ماجه [٢٥٨٥]، وأحمد [٦/ ٣٦، ١٦٣]، والدارمى [٢٣٠٠]، وابن حبان [٤٤٥٥، ٤٤٥٩، ٤٤٦٠، ٤٤٦٥]، والشافعى [١٥٤٠]، والطيالسى [١٥٨٢]، والطبرانى في "الأوسط" [٢/ رقم ١٩١٠]، وعبد الرزاق [١٨٩٦١]، وابن أبى شيبة [٣٦٢٣٦]، والبيهقى في "سننه" [١٦٩٣٣، ١٦٩٣٤، ١٦٩٣٦، ١٦٩٣٧، ١٦٩٣٨]، وفى "المعرفة" [رقم ٥٣٦٣، ٥٣٦٤، ٥٣٦٥، ٥٣٦٦، ٥٣٦٧، ٥٣٦٨، ٥٣٦٩، ٥٣٧٠، ٥٣٧١]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ١٦٣، ١٦٤، ١٦٦، ١٦٧]، وابن راهويه [٧٤٠، ٩٨٣، ٩٨٤]، والحميدى [٢٧٩]، وابن الجارود [٨٢٤]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن [وقُرِنَ معها: (عروة بن الزبير) عند جماعة، عن عائشة به ... وفى رواية للبخارى ومسلم والنسائى وأبى داود وجماعة (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا) وفى رواية لمسلم وغيره: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا).
قال الترمذى:"حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوِىَ من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا؛ ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفًا".
قلتُ: ولا يضره وقف من أوقفه؛ لأن الرافعين له كبار حفاظ، فيحمل الموقوف على أن عائشة كانت تفتى به، وقد بسطنا الاختلاف في وقفه ورفعه مع استيفاء طرقه في كتابنا: "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.
٤٤١٢ - صحيح: أخرجه النسائي [٤١٠]، والطبرانى في "الأوسط" [٣/ رقم ٢٣٩١]، والبيهقى في "سننه" [٨٨٤]، وابن راهويه [٩٥٩، ١٧٠٥]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٨/ ١٠١]، والسلفى في "معجم السفر" [رقم ٢٠٤]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن القاسم بن محمد عن عائشة به ....
وهو عند عند الطبراني والبيهقى بنحو الفقرة الأولى منه فقط، وهو رواية لابن راهويه؛ وهو عند السلفى بالفقرة الثانية منه فقط. =

الصفحة 337