كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 6)

٤٤٦٦ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج السامى، حدّثنا حمادٌ، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، قال: سألت عائشة عن الأوعية التى نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: القرع والمزفت: وهى جرارٌ خضرٌ مزفتةٌ، يجاء بها من مصر.
٤٤٦٧ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج، حدّثنا حمادٌ، عن الأعمش، عن أبى الضحى،
---------------
= وكما اضطرب في سنده، اضطراب على متنه أيضًا، وهذا كله من تخليطه كما جزم به البيهقى في "سننه" [٥/ ١٣٦]، وبه أعله جماعة، ونازع في هذا الإمام أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبرى" [٤/ ٢٢٦/ طبعة الرسالة]، ولم يفعل شيئًا - يرحمه الله - وهو كان حسن القول في ابن أرطأة، وماذا يجديه حسن ذلك القول، وهو الضعيف أبدًا لسوء حفظه مع اضطراب عجيب في الأسانيد والمتون، وكان يدلس أيضًا؟! ومن حاول تمشية حاله يتسع عليه الخرق جدًّا، وقد استوفينا تخريج تلك الطرق الماضية في كتابنا "غرس الأشجار" والمحفوظ عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله: هو أن الحاج يحل له برمى جمرة العقبة: كل محظور من محظورات الإحرام إلا وطء النساء فقط، وهذا ما دل عليه لفظ حديث الحجاج عن الزهرى عن عمرة عن عائشة به. . . عند أبى داود [١٩٧٨]، وثبت معناه في رواية ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة به عند مسلم [١١٨٩]، وجماعة كثيرة.
وبمعناه أيضًا رواه القاسم عن عائشة عن الشيخين، وفى الباب عن جماعة من الصحابة قد خرجنا أحاديثهم في كتابنا "غرس الأشجار" ومبهم ابن عباس، وقد مضى حديثه [برقم ٢٦٩]، والحاصل: أن الحديث صحيح دون ذكر الذبح والحلق فيه.
٤٤٦٦ - صحيح: مضى الكلام عليه آنفًا [برقم ٤٤٦٢]، ولكن دون تلك الزيادة في آخره: (وهى جرار خضر. . . إلخ) وهو بها عند ابن أبى شيبة [٢٣٧٩٠]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢٢٤].
٤٤٦٧ - صحيح: أخرجه البخارى [٤٤٧، ٢١١٣، ٤٢٦٦، ٤٢٦٧، ٤٢٦٩]، ومسلم [١٥٨٩]، وأبو داود [٣٤٩٠]، وابن ماجه [٣٣٨٢]، والنسائى في "الكبرى" [١١٠٥٥]، وأحمد [٦/ ٤٦، ١٠٠، ١٩٠]، والدارمى [٢٥٦٩]، وابن حبان [٤٩٤٣]، والطيالسى [١٤٠٢]، والبيهقى في "سننه" [١٠٨٢٣] والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٩٩]، وابن راهويه [١٤٤٥]، وابن الجارود [٥٧٦]، وأبو عوانة [رقم ٤٣٤٣، ٤٣٤٤، ٤٣٤٥، ٤٣٤٦]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: =

الصفحة 387