كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 6)

يصلون خلفه، فأومأ إليهم بيده أن اجلسوا، فجلسوا، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّمَا الإِمَامُ لِيؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُودًا".
٤٤٩٧ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا حمادٌ، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من جنابة يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، وربما كنت عن الفرج، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم يدخل يده في الماء، ثم يقول به في شعره، فإن ظن أنه قد مس البشرة الماء أفرغ على رأسه الماء ثلاثًا، وأفضل في الإناء فضلةً فصبها عليه بعدما يفرغ.
٤٤٩٨ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا حمادٌ، حدّثنا هشامٌ، عن أبيه، عن عائشة، أنها
---------------
= والنسائى في "الكبرى" [٧٥١٤] , والبيهقى في "سننه" [٣٢٢٦، ٣٤٧٠، ٤٨٥٠]، وفى "المعرفة" [رقم ٨٦١، ١٥٢٨]، وأبو عوانة [رقم ١٢٨٥، ١٢٨٦]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ١٠٦]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٨٦، ٢٠٠٤]، والطحاوى في "المشكل" [١٤/ ١٤١]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه. . . وليس قوله: (وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا) عند الجميع سوى النسائي وابن خزيمة، ورواية لأبى عونة وأحمد، وليس قوله: (وإذا سجد فاسجدوا) عند الجميع أيضًا، سوى ابن خزيمة والطبرانى وحدهما، وقد زادو جميعًا: (وإذا رفع فارفعوا).
قلتُ: وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه. . . مضى منهم حديث أنس [برقم ٣٥٥٨، ٣٥٩٥]، فانظره ثمة.
٤٤٩٧ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٤٤٨٢].
٤٤٩٨ - صحيح: أخرجه البخارى [٣٦٨٢، ٤٧٩٠، ٤٨٣٢، ٦٦٠٩، ٦٦١٠]، ومسلم [٢٤٣٨]، وأحمد [٦/ ٤١، ١٢٨، ١٦١]، وابن حبان [٧٠٩٣]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٤١]، و [٢٣/ رقم ٤٣]، وابن راهويه [٧٠٣]، والبيهقى في "سننه" [١٣٢٧٠]، وفى "الدلائل" [٦٨٧]، وابن راهويه [٧٠٣]، وابن سعد في "الطبقات" [٨/ ٦٤]، و [٨/ ٦٧]، والخطيب في "تاريخه" [٥/ ٤٢٧]، وأبو عوانة [رقم ٣٤٦٧، ٣٤٦٨]، والبغوى في "شرح السنة" [٦/ ١٧٠]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . . =

الصفحة 411