كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 6)

٤٥٩٤ - حَدَّثَنَا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعدٍ، حَدَّثَنَا أبى، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌ".
٤٥٩٥ - حَدَّثَنَا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ، لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل، غسل يديه، ثم أكل.
٤٥٩٦ - حَدَّثَنَا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا إسماعيل بن زكريا، عن طلحة بن يحيى،
---------------
= وشريك معروف بالاضطراب في الأسانيد والمتون، والحديث صحيح محفوظ من طرق عن عائشة به نحوه .... لكن دون قوله في آخره: (اللَّهم لا تحرمنا أجرهم ... إلخ) فانظر الآتى [برقم ٤٧٥٨، ٤٨٣١]، والحديث هنا ضعيف بهذا التمام.
٤٥٩٤ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٥٥٠]، ومسلم [١٧١٨]، وأبو داود [٤٦٠٦]، وابن ماجه [١٤]، وأحمد [٦/ ١٨٠، ٢٤٠، ٢٥٦، ٢٧٠]، وابن حبان [٢٦، ٢٧]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٢٢٤، ٢٢٧]، والطيالسى [١٤٢٢]، وابن راهويه [٩٧٩]، وابن الجارود [١٠٠٢]، والبيهقى في "سننه" [٢٠١٥٨، ٢٠٣٢٣، ٢٠٩٨٥]، وفى "المعرفة" [رقم ٦٠٤٣]، وفى "الاعتقاد" [ص ٢٢٩]، وأبو عوانة [رقم ٥١٥٦، ٥١٥٧، ٥١٥٨، ٥١٥٩]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٩٨]، وفى "الأنوار" [رقم ١٢٣٣]، وغيرهم كثير من طرق عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة. به ... وعند البغوى: (من أحدث في ديننا ... ) بدل: (في أمرنا) ولفظ ابن راهويه: (من عمل بغير عملنا فهو رد) ونحوه رواية لمسلم وأحمد والدارقطنى والبيهقى وأبى عوانة؛ ولفظ الطيالسى: (من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد) وهو رواية لأبى عوانة؛ وفى رواية له في آخره: (فأمره رد) وهو رواية لأحمد أيضًا [٦/ ١٤٦].
قلتُ: قد اختلف في بعض طرقه اختلاف غير ضار إن شاء الله - كما ذكرناه في غير هذا المكان. وراجع "علل الدارقطنى" [١٣/ ٣٧٣، ٣٧٤].
٤٥٩٥ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٤٥٢٢].
٤٥٩٦ - حسن: مضى الكلام عليه [برقم ٤٥٦٣].

الصفحة 509