٤٦٥٨ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، حَدَّثَنَا داود بن أبى هند، عن الشعبي، عن مسروقٍ، عن عائشة، قالت: كنت أفتل قلائد هَدْيِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث بها ويقيم، فيأتى ما يأتى الحلال قبل أن يبلغ الهدى مكة.
٤٦٥٩ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: فتلت قلائد هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، فبعث بها وأقام، فما ترك شيئًا كان يصنعه.
---------------
٤٦٥٨ - صحيح: أخرجه البخارى [١٦١٧، ٥٢٤٦]، ومسلم [١٣٢١]، والنسائى [٢٧٧٧]، وأحمد [٦/ ٣٠، ٣٥، ١٢٧، ١٩٠، ١٩١، ٢٠٨]، والدارمى [١٩٣٥]، وابن راهويه ١٤٣٤، ١٤٣٥، ١٧٦٠]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٢/ ٢٦٥]، وفى "المشكل" [١٤/ ٧٢]، وابن عساكر في "تاريخه" [٥٧/ ٣٩٧]، وابن عبد البر في التمهيد [١٧/ ٢٢٧]، وغيرهم من طرق عن الشعبى عن مسروق عن عائشة به نحوه ... ولفظ البخارى في الرواية الثانية له بعد فتل القلائد: (فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل الرجل من أهله حتى يرجع الناس) ولفظ مسلم: (ثم يبعث بها وما يمسك من شئ مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه) ولفظ الطحاوى وابن عبد البر والدارمى ورواية لأحمد قريب من لفظ البخارى الماضى، ولفظ النسائي: (ثم يقيم ولا يحرم ... ) وفى رواية للبخارى وهو لفظ ابن عساكر: (قبل أن يحرم) وفى رواية لابن راهويه: (فيبعث بها، ثم يقيم، فلا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم) وفى رواية له: (فأهداها ثم لم يحرم) وفى رواية لأحمد: (ثم يأتى ما يأتى الحلال قبل أن تبلغ البدن مكة) وفى رواية أخرى له: (ثم يرسل بهن، ثم لا يحرم منه شئ).
قلت: وللحديث طرق كثيرة عن عائشة به نحوه ... منها الآتى.
٤٦٥٩ - صحيح: أخرجه النسائي [٢٧٧٦]، وأحمد [٦/ ١٨٣]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه" [رقم ٢٨٦]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به ... نحوه، ولفظ النسائي بعد فتل الهدى: (فيبعث بها، ثم يأتى ما يأتى الحلال قبل أن يبلغ الهدى).
قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين، لولا أنه اختلف في سنده على يحيى بن سعيد، كما شرحنا في "غرس الأشجار" وراجع "علل الدارقطنى" [١٤/ ٤٧٣، ٤٧٤]. =